١٠٦٣٥تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وإِنْ كَرِهَتْ ، ولا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ "١٠٦٣٦ويُطَلِّقُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ ، ويَقُولُ : هُوَ مِثْلُ ا١٠٦٣٧يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلاقٍ ، ولا يَجُ١٠٦٣٨تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، ولا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ "١٠٦٣٩صُلْحُ الأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ ، وعَلَى ابْنَتِهِ صَغِيرَةً لَ١٠٦٤٠رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِزَوْجِهَا أَلْفًا ، قَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ : قَدْ أَج١٠٦٤١لا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الأَبُ ، ولا عَلَى الْبِكْرِ أَيْضًا , قَ١٠٦٤٢لا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الأَبِ عَلَى الْبِكْرِ ، ولا عَلَى الثَّيِّبِ لا يُعْطِي مَالَهَا ,١٠٦٤٣وجْهُ الطَّلاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَيَّانَ مَا طَلَّقَهَا ، غَيْرَ أَنْ يُطَلِّقَ١٠٦٤٤وجْهُ الطَّلاقِ لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَ١٠٦٤٥إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ , فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ ١٠٦٤٦طَلاقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ١٠٦٤٧وجْهُ الطَّلاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُه١٠٦٤٨يُطَلِّقُهَا لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا ، وإِنْ أَحَبَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّت١٠٦٤٩لا يَرَى طَلاقًا مَا خَالَفَ وجْهَ الطَّلاقِ ووَجْهَ الْعِدَّةِ ، وأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :١٠٦٥٠يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا واحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، وك١٠٦٥١فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ , قَالَ : طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ "١٠٦٥٢فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ "١٠٦٥٣مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ , فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا م١٠٦٥٤الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ : مَنْزِلانِ حَلالٌ ، ومَنْزِلانِ حَرَامٌ ، فَأَمَّا ١٠٦٥٥يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ١٠٦٥٦إِذَا أَرَادَ أن يُطَلِّقَهَا حَامِلا ثَلاثًا ، كَيْفَ ؟ قَالَ : عَلَى عِدَّةِ أَقْرَائِهَ١٠٦٥٧فِي طَلاقِ الْحَامِلِ , قَالَ : يُطَلِّقُ عِنْدَ الأَهِلَّةِ "١٠٦٥٨لا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَضَعَ ، فَإِذَا وضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ مِن١٠٦٥٩الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ حَامِلا فَوَضَعَتْ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَذَلِكَ حِينَ وضَ١٠٦٦٠رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وهِيَ حُبْلَى , فَقَالُوا : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْ١٠٦٦١امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً , قَالُوا : تَعْتَدُّ بَع١٠٦٦٢تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلاقِ الأَوَّلِ "١٠٦٦٣تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلاقِ الآخِرِ ثَلاثَ حِيَضٍ "١٠٦٦٤رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ واحِدَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا ، فَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى طَلَّق١٠٦٦٥إِذَا رَاجَعَهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الطَّلاقِ الآخَرِ "١٠٦٦٦رَاجَعَهَا اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا "١٠٦٦٧تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُهَا "١٠٦٦٨الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِد١٠٦٦٩الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّق١٠٦٧٠الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وجُوهٍ : وجْهَانِ حَلالٌ ، ووَجْهَانِ حَرَامٌ ، فَأَمَّا الْحَل١٠٦٧١يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَائِضًا ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ١٠٦٧٢طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ :١٠٦٧٣طَلَّقَ امْرَأَتَهُ واحِدَةً وهِيَ حَائِضٌ ، وأَتَى عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ١٠٦٧٤طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّ١٠٦٧٥طَلَّقَ امْرَأَةً وهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَن١٠٦٧٦أَمْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللَّهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّ١٠٦٧٧التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَهَا وهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : ومَا يَمْنَعُنِي إِنْ كُنْتُ ع١٠٦٧٨كَمْ كُنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ١٠٦٧٩طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّ١٠٦٨٠أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَ١٠٦٨١" طَلَّقَهَا حَائِضًا ؟ , قَالَ : يَرُدُّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ , طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ١٠٦٨٢" أَتُطَلَّقُ نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : أَمْرُهَا أَمْرُ الَّتِي تُطَلَّقُ ح١٠٦٨٣رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهِيَ حَائِضٌ ثَلاثًا ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : عَصَي١٠٦٨٤رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وهِيَ حَائِضٌ ، أَتَعْتَدُّ بَعْدَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ث١٠٦٨٥رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهِيَ حَائِضٌ : يَلْزَمُهُ الطَّلاقُ ، وتَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ١٠٦٨٦إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا لَمْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ ، واسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ بَ١٠٦٨٧يُطَلِّقُهَا حَائِضًا ؟ قَالَ : لا تَعْتَدُّ بِهَا لِتَسْتَوْفِ ثَلاثَ حِيَضٍ ، قُلْتُ : ف١٠٦٨٨وإِنْ طَلَّقَهَا نُفَسَاءَ حِينَ ولَدَتِ اعْتَدَّتْ سِوَى نِفَاسِهَا أَقْرَاءَهَا مَا كَان١٠٦٨٩النُّفَسَاءُ مِثْلُ الْحَائِضِ ، لا تَعْتَدُّ بِنِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا "١٠٦٩٠طَلَّقَ نُفَسَاءَ لَيْسَتْ حَائِضًا ؟ , قَالَ : بَلَى "١٠٦٩١إِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا فَالسُّنَّةُ أن يُرَاجِعَهَا , حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَ أَوْ١٠٦٩٢رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي قتادة ، عَنِ ابْنِ١٠٦٩٣رَجُلٍ طَلَّقَ الْبِكْرَ حَائِضًا , قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ لأَنَّهُ لا عِدَّةَ لَهُ "١٠٦٩٤كَتَبَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا وأَشْهَدَ ، فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَ١٠٦٩٥رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهُوَ غَائِبٌ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وهِيَ لَمْ تَشْعُرْ ، فَلَمْ١٠٦٩٦طَلَّقَ أَبُو كَنَفٍ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ امْرَأَتَهُ واحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ١٠٦٩٧طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وخَرَجَ مُسَافِرًا ، وأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ ا١٠٦٩٨هِيَ امْرَأَةُ الآخِرِ ، دَخَلَ بِهَا الأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا "١٠٦٩٩لَيْسَ لِلأَوَّلِ إِلا فَسْوَةُ الضَّبُعِ "١٠٧٠٠رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ , قَالَ : تَحِلُّ لِزَوْجِهَا ١٠٧٠١تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ١٠٧٠٢أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وتَحِلُّ لَه١٠٧٠٣زَوْجِي طَلَّقَنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ مُنْذُ ثَلاثِ حِيَضٍ ، فَأَتَانِي وقَدْ وضَع١٠٧٠٤حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلاةُ "١٠٧٠٥الْعِدَّةُ الطُّهْرُ أَمِ الأَقْرَاءُ ؟ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهَا لا تَخْلُو حَتَّى تَغْت١٠٧٠٦الْحِيَضُ ، هُوَ أَحَقُّ حَتَّى تَسْتَنْقِيَ بِالْمَاءِ ، وتَحِلَّ لَهَا الصَّلاةُ١٠٧٠٧الأَقْرَاءُ : الْحِيَضُ , لَيْسَ بِالطُّهْرِ ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : فَطَلِّقُو١٠٧٠٨رَاجَعَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ حِينَ وضَعَتْ ثِيَابَهَا تُرِيدُ الاغْتِسَالَ ، فَقَالَ لَهَا :١٠٧٠٩رَجُلٍ خَاصَمَ امْرَأَتَهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ , فَرَدَّهَا عَلَيْهِ "١٠٧١٠طَلَّقَهَا واحِدَةً فَلَمْ يُرَاجِعْهَا , حَتَّى دَخَلَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا لِكَيْ تَطْهُر١٠٧١١إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ ، ثُمَّ تُؤَخِّرَ اغْتِسَالَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا تِلْكَ الصَّلا١٠٧١٢مَنْ قَالَ : " هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، أَنَّه١٠٧١٣لا تَبِينُ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وتَحِلُّ لَهَا الصَّلاةُ "١٠٧١٤يُرَاجِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ "١٠٧١٥إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ واحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَة١٠٧١٦إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا١٠٧١٧إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ١٠٧١٨إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "١٠٧١٩إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ , فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ "١٠٧٢٠فَحَاضَتِ امْرَأَتُهُ الثَّالِثَةَ ومَاتَ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "١٠٧٢١الرَّجُلُ يُطَلِّقُ لا يَبُتُّهَا ، أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِ١٠٧٢٢الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ , قَالَ : لا تَعْتَدُّ فِي١٠٧٢٣طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَكَانَتْ لا تَخْرُجُ إِلا بِإِذْنِهِ "١٠٧٢٤طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , فَكَتَمَهَا الطَّلاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا "١٠٧٢٥طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وكَتَمَهَا الطَّلاقَ حَتَّى قَضَتِ الْعِدَّةَ ، ثُمَّ أَعْلَمَهَا ، ١٠٧٢٦اسْمَ امْرَأَةِ شُرَيْحٍ الَّتِي كَتَمَهَا الطَّلاقَ : كَبْشَةُ "١٠٧٢٧طَلَّقَ بِنْتَ عُثْمَانَ , فَمَكَثَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَقِيلَ لَهُ : تَرَكْتَهَا لا أَ١٠٧٢٨طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ولَمْ يُشْهِدْ ، ولَمْ يُعْلِمْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَعْل١٠٧٢٩ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ الزِّنَا فِيمَا نَرَى ونَعْلَمُ ، قُلْتُ : ف١٠٧٣٠ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ , قَالَ : الزِّنَا١٠٧٣١خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّ١٠٧٣٢ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ , قَالَ : كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أن تَنْزِلَ ال١٠٧٣٣إِذَا بَذَتْ بِلِسَانِهَا فَهُوَ الْفَاحِشَةُ ، لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا "١٠٧٣٤ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ , قَالَ : هُوَ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهِ "١٠٧٣٥طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَاد١٠٧٣٦طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ١٠٧٣٧طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَاد١٠٧٣٨ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ , قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلا بَيْتٌ واحِ١٠٧٣٩الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلا يَبُتُّهَا ، أَيَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ : لا ، ولَكِنْ يَ١٠٧٤٠يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ ، ويُسَلِّمُ ، ولا يَسْتَأْذِنُ "١٠٧٤١طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا ، فَ١٠٧٤٢" مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلا يَبُتُّهَا ؟ قَالَ : لا يَحِلّ١٠٧٤٣يَرَاهَا واضِعَةً جِلْبَابَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لا بَأْسَ بِذَلِكَ ، قُلْتُ : فَفَضْلا ؟١٠٧٤٤أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ولْتَزَيَّنْ لَهُ ، ولْتَشَوَّفْ لَهُ "١٠٧٤٥لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَا "١٠٧٤٦الَّتِي لَمْ يَبُتَّ طَلاقُهَا , قَالَ : تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا ، وتَتَزَيَّنُ لَهُ ، ولا ي١٠٧٤٧طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلاقًا ، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا ، ولَمْ يَرَهَا حَاسِرَةً١٠٧٤٨" الرَّجُلُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ ، وهُوَ مَعَهَا بِبَلَدِهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَ١٠٧٤٩ضَرَبَ زَوْجَهَا والشَّاهِدَيْنِ فِي أَنْ كَتَمُوهَا ، إِمَّا قَالَ : الطَّلاقُ ، وإِمَّا ١٠٧٥٠رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وأَعْلَمَهَا الطَّلاقَ ، ثُمَّ رَاجَعَ وأَشْهَدَ ، وأَمَرَ ال١٠٧٥١الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى ١٠٧٥٢رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ولَمْ يُشْهِدْ ، ولَمْ يُعْلِمْهَا ، لَمْ نَرُدَّ ع١٠٧٥٣رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وهُوَ غَائِبٌ , قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، أَ١٠٧٥٤تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا "١٠٧٥٥تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ "١٠٧٥٦تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا "١٠٧٥٧تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا "١٠٧٥٨تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا "١٠٧٥٩إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا "١٠٧٦٠تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا "١٠٧٦١تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا "١٠٧٦٢تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ "١٠٧٦٣تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ "١٠٧٦٤تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ، ولَهَا النَّفَقَةُ "١٠٧٦٥مَا أَكَلَتْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ مَالِهِ أُخِذَ مِنْهَا ، إِلا قَدْرَ مِيرَاثِهَا "١٠٧٦٦هُوَ لَهَا مَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ "١٠٧٦٧النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ "١٠٧٦٨الَّتِي تُطَلَّقُ واحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمّ لا يَأْتِيهَا الْخَبَرُ حَتَّى تَنْقَضِ١٠٧٦٩طَلَّقْتُكِ مُنْذُ سَنَةٍ ، فَقَالَتْ : قَدْ حِضْتُ ثَلاثَ حِيَضٍ , قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ١٠٧٧٠ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ؟ قَالَ : الْوَلَدُ لا تَكْتُمُهُ لِيَرْغَبَ فِيهَ١٠٧٧١ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ الْمَرْأَةُ ا١٠٧٧٢الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ حَمْلَهَا حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ , فَنَهَاهُنَّ اللَّهُ عَن١٠٧٧٣الْبِكْرِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "١٠٧٧٤رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , قَالَ : مَا أَرَى مَنْ فَع١٠٧٧٥تُطَلَّقُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَي١٠٧٧٦الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ ١٠٧٧٧إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلاثًا فَلا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْ١٠٧٧٨الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلاثًا ، فَقَالَتْ أُمُّ الْحَسَنِ : ومَا بَعْدَ الثَّلاثِ ١٠٧٧٩إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ثَلاثًا ، ولَمْ يَدْخُلْ , فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ حَتَّى تَنْكِحَ ز١٠٧٨٠رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : عُقْدَةٌ كَانَتْ١٠٧٨١الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَ١٠٧٨٢رَجُلا مِنْ مُزَيْنَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَأَتَى اب١٠٧٨٣لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "١٠٧٨٤الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلاثًا ، فَقَالَ : إِنَّمَا طَلاقُ الْبِكْرِ واحِدَةٌ ، فَق١٠٧٨٥لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "١٠٧٨٦إِذَا طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ ثَلاثًا ، ولَمْ تُجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ واحِدَةٌ ، بَلَغَنِي ذَ١٠٧٨٧إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، ولَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلاثًا "١٠٧٨٨الْبِكْرِ تُطَلَّقُ ثَلاثًا , قَالَ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وأَبُو هُرَيْرَة١٠٧٨٩الثَّلاثُ والْوَاحِدَةُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَوَاءٌ "١٠٧٩٠إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلاثًا , فَهِيَ واحِدَةٌ١٠٧٩١رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِكْرًا ثَلاثًا قَبْلَ أن يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ١٠٧٩٢الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلاثًا جَمِيعًا ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا , قَالَ : لا تَحِلُّ١٠٧٩٣إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلاثًا فَجَمَعَهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَ١٠٧٩٤الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثَلاثًا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، وهِيَ تَرَى أ١٠٧٩٥لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلا ، ولَهَا أَيْضًا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "١٠٧٩٦لَهَا مَهْرٌ تَامٌّ ، ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "١٠٧٩٧لَهَا الْمَهْرُ تَامًّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا "١٠٧٩٨ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ، فَأَيْنَ الثَّالِثُ ؟ , قَالَ : التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ "١٠٧٩٩طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وأَنَا أَخْشَى أَنْ تَزَوَّجَ فَيَكُونَ الْوَلَدُ لِغَيْرِي ، فَأَنْزَ١٠٨٠٠لَمْ يَكُنْ لِلطَّلاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وقْتٌ مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَه١٠٨٠١إِذَا يَئِسَتِ اعْتَدَّتْ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ "١٠٨٠٢أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ قَعَدَتْ ١٠٨٠٣إِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَعْتَ١٠٨٠٤إِذَا ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مِنْ كِبَرٍ أَوِ ارْتِيَابٍ مِنْ ذَلِكَ , فَإِنَّهَا تَعْتَد١٠٨٠٥الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ وهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا ، ١٠٨٠٦إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ , فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَ١٠٨٠٧طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهِيَ تُرْضِعُ وهُوَ يَوْمَ طَلَّقَهَا صَحِيحٌ ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أ١٠٨٠٨فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وكَانَتْ تُرْضِعُ ، فَلَمّ١٠٨٠٩طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ ، وهِيَ تُرْضِعُ ، وعِنْدَ حَبَّانَ يَوْمَئِ١٠٨١٠طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ ع١٠٨١١إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْض١٠٨١٢الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ لَمْ تَحِضْ , قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ أ١٠٨١٣امْرَأَةٍ بِكْرٍ طُلِّقَتْ لَمْ تَكُنْ حَاضَتْ ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرًا ، أَوْ شَهْرَيْنِ ، ١٠٨١٤الْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، والَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ طَلاقُهَا كُلَّ هِلالٍ تَ١٠٨١٥اعْتَدَّتْ حَيْضَةً واحِدَةً ثُمَّ جَلَسَتْ ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، ولا١٠٨١٦تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ "١٠٨١٧إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ "١٠٨١٨تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ "١٠٨١٩تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ "١٠٨٢٠عِدَّتُهَا الْحَيْضُ وإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلا مَرَّةً "١٠٨٢١امْرَأَةٍ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا , تَحِيضُ فِي ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً ، وفِي أَرْب١٠٨٢٢الْمَرْأَةِ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا , قَالَ : إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا الْحَ١٠٨٢٣إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا , أَجْزَأَ عَنْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَ١٠٨٢٤تَعْتَدُّ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ "١٠٨٢٥إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا فَإِنَّهَا رِيبَةٌ عِدَّتُهَا ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ١٠٨٢٦إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي الأَشْهُرِ مَرَّةً فَعِدَّتُهَا سَنَةٌ "١٠٨٢٧إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا , تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ "١٠٨٢٨تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ "١٠٨٢٩تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ عَلَى أَقْرَائِهَا "١٠٨٣٠تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهَا "١٠٨٣١تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ "١٠٨٣٢الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَيَكْثُرُ دَمُهَا حَتَّى لا تَدْرِيَ كَيْفَ حَيْضَتُهَا ؟ قَالَ : تَع١٠٨٣٣كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، وقَال١٠٨٣٤فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً واحِدَةً , ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عُمَرُ بَعْدَهُ , فَحَدَّثَ أَنَّهَ١٠٨٣٥أَنْ قَدْ مَسَّهَا ، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ : ا١٠٨٣٦الْمَرْأَةَ الَّتِي طَلَّقَ رِفَاعَةُ الْقُرَظِيُّ , اسْمُهَا تَمِيمَةُ بِنْتُ وهْبِ بْنِ ١٠٨٣٧رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ رَجُلا , فَأَرْخَى السِّتْرَ ، وكَشَفَ الْخِمَار١٠٨٣٨لا ، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا "١٠٨٣٩فَأَخْرَجَ ذِرَاعًا لَهُ شَعْرَاءَ ، فَقَالَ : لا ، حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ "١٠٨٤٠رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ نَكَحَهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَ١٠٨٤١طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصٍ واحِدَةً , ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ نَكَ١٠٨٤٢طَلَّقَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ واحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ , فَنَكَحَهَا عُمَرُ فَ١٠٨٤٣طَلَّقَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ ابْنَةَ حَفْصٍ واحِدَةً "١٠٨٤٤نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا ؟ , قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَلِمَ ؟ , قَا١٠٨٤٥الْعَبْدِ يَنْكِحُ الْمُطَلَّقَةَ , قَالَ : تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ إِذَا طَلَّ١٠٨٤٦إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا ، هَذَا مَا لا شَكَّ فِيهِ "١٠٨٤٧يَبُتُّهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا غُلامٌ لَمْ يَبْلُغْ أن . . . أَوْ يُهْرِيقُ ، ي١٠٨٤٨لا يُحِلُّهَا ، لَيْسَ بِزَوْجٍ "١٠٨٤٩لَوْ زَنَتِ امْرَأَةٌ بِغُلامٍ لَمْ يَبْلُغْ ، وقَدْ قَارَبَ ، وأَطَاقَ ذَلِكَ رُجِمَتْ "١٠٨٥٠أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَه١٠٨٥١أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَه١٠٨٥٢رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ١٠٨٥٣طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ , فَتَرَكَهَا حَتَّى عِدَّتِهَا , ف١٠٨٥٤هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ "١٠٨٥٥هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ "١٠٨٥٦هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وطَلاقٌ جَدِيدٌ "١٠٨٥٧هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ ، وقَالَ شُرَيْحٌ : نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وطَلاقٌ جَدِيدٌ١٠٨٥٨" هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ "١٠٨٥٩أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ "١٠٨٦٠هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاقِ "١٠٨٦١مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلاقَ ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ ، والطَّلاقُ جَدِيدٌ "١٠٨٦٢نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وطَلاقٌ جَدِيدٌ "١٠٨٦٣" النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، والطَّلاقُ جَدِيدٌ "١٠٨٦٤تُمْحَى ثَلاثٌ ، وَلا تُمْحَى اثْنَتَانِ "١٠٨٦٥النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، والطَّلاقُ جَدِيدٌ "١٠٨٦٦لا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلاقَ "١٠٨٦٧نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وطَلاقٌ جَدِيدٌ "١٠٨٦٨فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الآخَرُ , فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ ١٠٨٦٩الْبَتَّةُ ؟ قَالَ : يُدَيَّنُ ، فَإِنْ أَرَادَ ثَلاثًا فَثَلاثٌ ، وإِنْ أَرَادَ واحِدَةً ١٠٨٧٠الْبَتَّةِ واحِدَةٌ ومَا نَوَى "١٠٨٧١التَّوْءَمَةَ بِنْتَ أُمَيَّةَ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ , فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ١٠٨٧٢رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَقَالَ : الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ ، رَاجِعْهَا "١٠٨٧٣قُلْتُ لامْرَأَتِي أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، قَالَ عُمَرُ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ ١٠٨٧٤الْخَلِيَّةِ ، والْبَرِيَّةِ ، والْبَتَّةِ ، والْبَائِنَةِ هِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ ب١٠٨٧٥التَّدْيِينِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّدْيِينِ يَمِينٌ "١٠٨٧٦الْبَتَّةِ هِيَ ثَلاثٌ "١٠٨٧٧طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ الْبَتَّةَ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا١٠٨٧٨إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ , فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثّ١٠٨٧٩لَعَلَّكَ أَتَيْتَنَا زَائِرًا مَعَ امْرَأَتِكَ , قَالَ : وأَيْنَ امْرَأَتِي ؟ قَالَ : تَر١٠٨٨٠قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ، فَاسْتَعْفَاهُ ، فَأَبَى أن يُعْفِيَهُ ، ١٠٨٨١الْبَتَّةِ ، والْبَرِيَّةِ ، والْبَائِنَةِ ، والْخَلِيَّةِ ، وخَلَوْتِ مِنِّي , قَالَ : يُ١٠٨٨٢الْخَلِيَّةِ ، والْبَرِيَّةِ كَانَ يَجْعَلُهَا ثَلاثًا ثَلاثًا "١٠٨٨٣لَوْ كَانَ الطَّلاقُ أَلْفًا ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ لَذَهَبْنَ كُلُّهُن١٠٨٨٤الْبَتَّةِ ، والْبَرِيَّةِ ، والْبَائِنَةِ هِيَ ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ "١٠٨٨٥خلية ، وخلوت ، قَالا : هِيَ واحِدَةٌ ، وزَوْجُهَا أَمْلَكُ "١٠٨٨٦الْبَتَّةُ ، والْخَلِيَّةُ ، والْبَرِيَّةُ ، والْحَرَامُ نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَلاثًا فَ١٠٨٨٧أَنْتِ خَلِيَّةٌ ، وأَنْتِ سَرَاحٌ ، أَوِ اعْتَدِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ، فَسُنَّةٌ لا ي١٠٨٨٨مَاذَا أَرَدْتَ أَوَاحِدَةً أَمِ الْبَتَّةَ ؟ , فَقَالَ الْمُزَنِيُّ : لا أَدْرِي إِلا أَن١٠٨٨٩" إِنْ كُنْتُ ضَرَبْتُكِ قَطُّ إِلا ضَرْبَةً واحِدَةً بِمِجْدَحٍ فَأَنْتِ خَلِيَّةٌ ، ثُمّ١٠٨٩٠مَنْ طَلَّقَ أَوْ عَنَى , فَهُوَ كَمَا عَنَى مِمَّا يُشْبِهُ الطَّلاقَ "١٠٨٩١كُلُّ حَدِيثٍ يُشْبِهُ الطَّلاقَ إِذَا نَوَى صَاحِبُهُ طَلاقًا فَهُوَ طَلاقٌ , إِنْ نَوَى ١٠٨٩٢فَأَنْتِ لا تَحِلِّينَ حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرَهُ , قَالَ : قَدْ بَيَّنَ ، قُلْتُ :١٠٨٩٣طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ١٠٨٩٤أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ إِنَّهَا واحِدَةٌ "١٠٨٩٥هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلاثِ١٠٨٩٦قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ حُرَّةٌ , قَالَ : إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهُوَ طَلاقٌ "١٠٨٩٧أَنْتِ عَفِيفَةٌ , قَالَ : هِيَ واحِدَةٌ "١٠٨٩٨إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ اعْتَدِّي فَهُوَ طَلاقٌ "١٠٨٩٩أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي ، فَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَاثْنَتَيْنِ ، وإِلا فَهِيَ واحِدَةٌ١٠٩٠٠يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ سَرَّحْتُكِ بِإِحْسَانٍ , قَالَ١٠٩٠١قَالَ لامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي هِيَ ثَلاثٌ , إِلا أَنْ يَقُولَ : ك١٠٩٠٢اعْتَدِّي فَهِيَ واحِدَةٌ "١٠٩٠٣اعْتَدِّي ، وهُوَ يَنْوِي ثَلاثًا , قَالَ : هِيَ واحِدَةٌ "١٠٩٠٤إِنْ طَلَّقَهَا واحِدَةً وهُوَ يَنْوِي ثَلاثًا فَهِيَ واحِدَةٌ "١٠٩٠٥إِنْ طَلَّقَهَا واحِدَةً وهُوَ نَوَى ثَلاثًا فَهِيَ واحِدَةٌ "١٠٩٠٦أَنْتِ طَالِقٌ طَلاقُ الْحَرَجِ هِيَ ثَلاثٌ لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ١٠٩٠٧هِيَ ثَلاثٌ ، ومَرَّةً يَقُولُ : هُوَ مَا نَوَى "١٠٩٠٨فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ ، فَكَتَبَ فِيهَا إِل١٠٩٠٩طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَنْتِ حَرَجٌ ، فَسَأَلَ عُمَرَ ١٠٩١٠اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي فَهِيَ واحِدَةٌ "١٠٩١١اذْهَبِي فَانْكِحِي , لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَوَى طَلاقًا , فَهِيَ واحِدَةٌ ، ١٠٩١٢قُومِي اذْهَبِي ونَحْوَ هَذَا ، وهُوَ يُرِيدُ الطَّلاقَ كَانَ طَلاقًا "١٠٩١٣قَالَ لامْرَأَتِهِ : انْكِحِي , قَالَ : إِنْ كُنْتَ أَرَدْتَ طَلاقًا فَهُوَ طَلاقٌ "١٠٩١٤اذْهَبِي ، والْحَقِي ، واخْرُجِي ، ونَحْوَ هَذَا , قَالَ : نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى طَلاقًا فَ١٠٩١٥الْحَقِي بِأَهْلِكِ , قَالَ : نَوَى "١٠٩١٦لا أَعْلَمُهُ طَلاقًا "١٠٩١٧لا تَحِلِّينَ لِي حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرِي , قَالَ : قَدْ بَيَّنَ ، حَسْبُهُ قَدْ ١٠٩١٨لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ , قَالَ : هِيَ كِذْبَةٌ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَوَى طَلاقًا "١٠٩١٩هِيَ كِذْبَةٌ "١٠٩٢٠لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ فَهِيَ واحِدَةٌ ، إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ طَلاقًا١٠٩٢١لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ ١٠٩٢٢قَالَ لامْرَأَتِهِ : لَيْسَ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : أُدَيِّنُهُ , قَالَ : ق١٠٩٢٣لا نِيَّةَ لَهُ فِيمَا ظَهَرَ إِنَّمَا النِّيَّةُ فِيمَا غَابَ عَنَّا "١٠٩٢٤هِيَ كِذْبَةٌ "١٠٩٢٥هِيَ كِذْبَةٌ "١٠٩٢٦هِيَ كِذْبَةٌ "١٠٩٢٧قِيلَ لَهُ : أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ عَامَ الأَوَّلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : أَمَّا فِي١٠٩٢٨يَلْزَمُهُ الطَّلاقُ "١٠٩٢٩قَالَ لامْرَأَتِهِ زَمَنَ عُمَرَ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، حَب١٠٩٣٠أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُحَلِّفَهُ مَا نَوَى "١٠٩٣١حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَهِيَ واحِدَةٌ ، ومَا نَوَى ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "١٠٩٣٢الْمَوْهُوبَةِ , قَالَ : إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْس١٠٩٣٣إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "١٠٩٣٤إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وإِنْ لَمْ ي١٠٩٣٥هِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ "١٠٩٣٦إِنْ قَبِلُوهَا ، وإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "١٠٩٣٧إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ "١٠٩٣٨إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلاثٌ ، لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وإِنْ رَدُّو١٠٩٣٩قَبِلُوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَمْلَكُ ، وإِنْ رَدُّوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "١٠٩٤٠رَجُلٍ وهَبَ امْرَأَتَهُ لأَهْلِهَا فَطَلِّقُوهَا ثَلاثًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ "١٠٩٤١هِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ "١٠٩٤٢قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، ولا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ فَهِيَ واحِدَةٌ ومَا نَوَى "١٠٩٤٣الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، وهُوَ يُرِيدُ الطَّلاقَ , قَالَ : واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "١٠٩٤٤إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : اقْتَسِمْنَ تَطْلِيقَةً ، أَوِ اثْنَت١٠٩٤٥إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ , قَالَ : لَيْسَ فِيهِ كُسُورٌ ، هِيَ تَطْلِيقَ١٠٩٤٦أَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ ، أَوْ رُبُعَ تَطْلِيقَةً ، أَوْ خُمُسَ تَطْلِيقَةٍ ، أَ١٠٩٤٧إِصْبَعُكِ طَالِقٌ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَدْ وقَعَ الطَّلاقُ عَلَيْهِ "١٠٩٤٨إِصْبَعُكِ ، أَوْ شَعْرُكِ ، أَوْ شَيْءٌ مِنْكِ طَالِقٌ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "١٠٩٤٩أَنْتِ طَالِقٌ مِلْءَ بَيْتٍ , قَالَ : فَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَتَادَةُ "١٠٩٥٠هِيَ واحِدَةٌ أَوْ مَا نَوَى "١٠٩٥١طَلَّقَ عِنْدَ رَجُلٍ واحِدَةً ، وعِنْدَ رَجُلٍ واحِدَةً , قَالَ : لَيْسَتَا بِشَيْءٍ إِنّ١٠٩٥٢فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ ، فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ ، ويَشْهَ١٠٩٥٣لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، ورَجُلٌ بِخَمْسِمِائَةٍ أُخِذَ بِالأَقَلِّ "١٠٩٥٤إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ بِتَطْلِيقَةٍ ، وآخَرُ بِثَلاثٍ كَانَتْ واحِدَةً ، ويُسْتَحْلَفُ الرَّ١٠٩٥٥طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لَقِي١٠٩٥٦رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : ن١٠٩٥٧قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ واحِدَةً كَأَلْفٍ ، فَقَالَ : لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى ت١٠٩٥٨رَجُلَيْنِ طَلَّقَا أَوْ أَعْتَقَا فِي أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ ، ولَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ١٠٩٥٩الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ بِالطَّلاقِ ، وبِالْعَتَاقَةِ عَلَى أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ ،١٠٩٦٠رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ : قَدْ قَضَيْتُ ، وإِلا فَامْرَأَتُه١٠٩٦١يُدَيَّنَانِ ، ولا تُطَلَّقُ امْرَأَةُ واحِدٍ مِنْهُمَا ، وبِهِ نَأْخُذُ "١٠٩٦٢الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الطَّائِرِ بِالطَّلاقِ ، أَنَّهُ كَذَا ، ويَقُولُ الآخَرُ ١٠٩٦٣رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ , إِنْ تَكَلَّمَ الْقَاضِي فِي رَجُلٍ فَمَكَثَ حِينًا ث١٠٩٦٤قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ , إِنْ لَمْ أَكُنْ قَدْ أَعْطَيْتُكِ كَذَا وكَذَا ، ول١٠٩٦٥إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وامْرَأَتُهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَرَدْتُ كَذَا ، وقَالَتْ هِي١٠٩٦٦امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَلا تَتَزَوَّجَ أَبَدًا ، ثُمَّ أَرَادَتِ النِّكَا١٠٩٦٧" امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، وعَبْدُهُ حُرٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وكَذَا ، يُقَدِّمُ الطَّل١٠٩٦٨نَاسًا يَقُولُونَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ حِينَ بَدَأَ بِالطَّلاقِ , قَالَ : لا ، بَلْ هُوَ أَح١٠٩٦٩رَجُلٍ بَدَأَ بِالطَّلاقِ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وكَذَا ، ثُمَّ بَ١٠٩٧٠إِذَا بَدَأَ بِالطَّلاقِ وقَعَ عَلَيْهِ ، وإِنْ بَرَّ "١٠٩٧١أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاثًا غَيْرَكِ ، فَأَفْتَاهُ١٠٩٧٢يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ صَنَعْتُ كَذَا وكَذَا ، وإِنْ ضَرَبْتُ لَهُ أَج١٠٩٧٣رَجُلٍ حَلَفَ لا يَأْكُلُ لَبَنًا ، فَأَكَلَ زُبْدًا , قَالَ : قَدْ حَنِثَ ، لأَنَّ الزُّب١٠٩٧٤الرَّجُلِ يَحْلِفَ لِلرَّجُلِ بِالطَّلاقِ أن يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وكَذَا١٠٩٧٥رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاقِ لا يَأْكُلُ لَحْمًا , فَأَكَلَ سَمَكًا , قَالَ : أَمَّا الْقَضَا١٠٩٧٦دَخَلَ عَلَى خَتَنٍ لَهُ ، وكَانَ مِنْهُ فِي اللَّحْمِ شَيْءٌ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ سَمَكًا١٠٩٧٧امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أن لا تُكَلِّمَ فُلانَةَ بِطَلاقِهَا فَلَقِيَتْهَا ، فَقَالَتِ ١٠٩٧٨رَجُلٍ حَلَفَ لامْرَأَتِهِ أن لا يَشْرَبَ لِقَوْمٍ لَبَنًا ، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ , قَالَ : ١٠٩٧٩رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ لا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ غَيْرُكَ ، فَدَفَعَهُ إِلَى١٠٩٨٠حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن لا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولا أن ت١٠٩٨١حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن لا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولا يَفْ١٠٩٨٢حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن لا يُخْرِجَهَا مِنْ صَنْعَاءَ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِ١٠٩٨٣حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن لا تَدْخُلَ دَارَ فُلانٍ ، فَحُمِلَتْ حَمْلا حَتَّى أُدْخِل١٠٩٨٤حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن يُخَاصِمَ أُخْتَهُ ، فَأَرْسَلَتْ زَوْجَهَا ، فَخَاصَمَهُ ,١٠٩٨٥حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن لا يَأْكُلَ طَعَامَ فُلانٍ ، فَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ ، أَوْ١٠٩٨٦حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلالِ ، فَإِ١٠٩٨٧رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ , فَحَلَفَ بِطَلاقِ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، ولَمْ يَكُنْ سَمَّى١٠٩٨٨يُطَلِّقُهُنَّ جَمِيعًا , "١٠٩٨٩رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَسَرَقَتْ إِحْدَاهُنَّ ، فَطُلِّقَتْ ثَلاثًا ، فَجَحَدْنَ ك١٠٩٩٠إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ لا تَخْرُجُ ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى ، فَقِيلَ ١٠٩٩١رجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما يريد ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : نِيَّتُهُ ، وقَالَ ا١٠٩٩٢نِيَّتُهُ "١٠٩٩٣رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاقِ ، أَوْ يَمِينًا غَيْرَ الطَّلاقِ عَلَى أَمْرٍ ، والأَمْرُ عَلَى ١٠٩٩٤رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا ، وهُوَ يَرَى أَنَّهَا الأُخْرَى ,١٠٩٩٥رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ نَهَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ ، فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ تُنْ١٠٩٩٦إِنْ خَرَجْتِ لأُطَلِّقَنَّكِ ، ولَهُ امْرَأَتَانِ فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ امْرَأَتُهُ الأُخْر١٠٩٩٧رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن لا يُكَلِّمَ فُلانًا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَ١٠٩٩٨لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ "١٠٩٩٩لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ , إِلا أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْحَالِفُ "١١٠٠٠رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا ولَدْتِ ، أَيُصِيبُهَا بَيْنَ ذَلِكَ ؟ , ١١٠٠١الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وكَذَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وا١١٠٠٢رَجُلٍ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ , قَالَ : فَإِنْ ١١٠٠٣رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وكَذَا , قَالَ : فَلا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى ١١٠٠٤لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، فَإِنْ مَاتَ ولَمْ يَفْعَلْ فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "١١٠٠٥إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ "١١٠٠٦يَطَأَهَا حَتَّى يَمُوتَ الأَوَّلُ مِنْهُمَا "١١٠٠٧أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وكَذَا ، الأَمْرُ لا يَدْرِي أَنْ يَكُونَ أَمْ لا ، فَلَي١١٠٠٨قَالَ رَجُلٌ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ ، فَإِنَّهَا طَالِقٌ سَاعَةَ يَقُو١١٠٠٩أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ "١١٠١٠لَيْسَتْ بِطَلاقٍ حَتَّى يَأْتِيَ الأَجَلُ ، ويَتَوَارَثَانِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ "١١٠١١الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ , قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاقُ حِينَئِذ١١٠١٢رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ قَالَ : مَتَى حِ١١٠١٣رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، إِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي الإِسْلامِ ، فَاكْتَرَى بَغْلا إِلَ١١٠١٤الزَّمَانُ شَهْرَانِ أَوْ ثَلاثٌ إِلَى أَنْ يُوَقِّتَ وقْتًا "١١٠١٥الزَّمَانُ سَنتَانِ ، والْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ "١١٠١٦الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ١١٠١٧رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : " أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , قَالَ : قَالَ ط١١٠١٨إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وكَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إ١١٠١٩لا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاقُ "١١٠٢٠لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ "١١٠٢١لا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاقُ ، وقَدْ شَاءَ اللَّهُ الطَّلاقَ حِينَ أَجلَّه "١١٠٢٢مَا خَلَقَ اللَّهُ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ عَتَاقٍ ، ومَا خَلَقَ اللَّ١١٠٢٣أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَإِنْ رَدَّهَا غَيْرَ حِنْثٍ "١١٠٢٤" مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ , فَلَهُ ثِنْيَاهُ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِس١١٠٢٥رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلاثًا يَا رَسُولَ ال١١٠٢٦طَلَّقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ امْرَأَتَهُ ثَلاثً١١٠٢٧" كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ، وأَبِي بَكْرٍ ، وسِنِينَ خِلافَةِ عُمَرَ ١١٠٢٨كَانَتِ الثَّلاثُ تُجْعَلُ واحِدَةً , عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَل١١٠٢٩الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا جَمِيعَهَا ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ كَانُوا يَجْ١١٠٣٠طَلَّقَ جَدِّي امْرَأَةً لَهُ أَلْفَ تَطْلِيقَةٍ , فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ١١٠٣١أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : أَلْفًا , قَالَ : فَرُفِ١١٠٣٢طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَدَدَ الْعَرْفَجِ , قَالَ : تَأْخُذُ مِنَ الْعَرْفَجِ ثَلاثًا ، وتَد١١٠٣٣قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلاقَ ، فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ بَيَّنَ ، وم١١٠٣٤طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعَةً وتِسْعِينَ ، وإِنِّي سَأَلْتُ فَقِيلَ لِي : قَدْ بَانَتْ مِن١١٠٣٥مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا طُلِّقَتْ ، وعَصَى رَبَّهُ "١١٠٣٦إِذَا ظَفِرَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا , أَوْجَعَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ "١١٠٣٧رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا , قَالَ : لَوِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ جَعَلَ لَكَ مَخْرَج١١٠٣٨رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ , قَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْ١١٠٣٩رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِئَةً ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَلاثًا ١١٠٤٠طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، فَقَالَ : تَأْخُذُ ثَلاثًا ، وتَدَعُ تِسْعَ مِائَةٍ وسَبْعَ١١٠٤١طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلاثًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ " يُطَلِّقُ أَحَدُكُمْ فَيَسْتَحْمِق١١٠٤٢طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ثَلاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ، وبَ١١٠٤٣قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ , قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أن أُفَهّ١١٠٤٤رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : " أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ أُرِدْ ١١٠٤٥رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا إِلا ثَلاثًا , قَالَ : قَدْ طُلِّقَتْ م١١٠٤٦يَقُولُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ , قَالَ : يَمِينٌ ثُمَّ تَلا : يَأَيُّهَا ١١٠٤٧إِنْ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَالدَّمِ ، أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، فَهِيَ كَقَوْلِهِ : هِي١١٠٤٨هِيَ يَمِينٌ "١١٠٤٩هِيَ يَمِينٌ "١١٠٥٠هِيَ يَمِينٌ "١١٠٥١هِيَ يَمِينٌ "١١٠٥٢هِيَ يَمِينٌ , قَالَ : وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أ١١٠٥٣هِيَ يَمِينٌ ، وقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "١١٠٥٤حَلَفَ بِيَمِينٍ مَعَ التَّحْرِيمِ ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِي التَّحْرِيمِ ، وجَعَلَ لَهُ ك١١٠٥٥هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا١١٠٥٦إِنْ أَرَادَ الطَّلاقَ فَهُوَ طَلاقٌ ، وإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلاقَ فَهِيَ يَمِينٌ "١١٠٥٧إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهِيَ واحِدَةٌ "١١٠٥٨إِنْ كَانَ نَوَى واحِدَةً فَهِيَ واحِدَةٌ ، وإِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ "١١٠٥٩فِي الْحَرَامِ نِيَّتُهُ , إِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ ، وإِنْ نَوَى واحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ١١٠٦٠مَا نَوَى ، ولا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ واحِدَةٍ "١١٠٦١هِيَ ثَلاثٌ "١١٠٦٢نَوَى ثَلاثًا طَلاقًا فَهُوَ طَلاقٌ ، وإِلا فَهِيَ يَمِينٌ "١١٠٦٣كُلُّ حَلالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ يَمِينٌ "١١٠٦٤مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةَ ثَرِيدٍ "١١٠٦٥مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ مَاءَ النَّهَرِ "١١٠٦٦مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ قِرَانَا "١١٠٦٧أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي "١١٠٦٨أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ حُرِّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "١١٠٦٩أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ , قَالَ : هِيَ ثَلاثٌ "١١٠٧٠جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالْبٍ والَّذِي نَ١١٠٧١هِيَ ثَلاثٌ "١١٠٧٢فَرَّقَا بَيْنَ رَجُلٍ وامْرَأَتِهِ , قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، "١١٠٧٣فِي الْحَرَامِ , قَالَ : لا آمُرُكَ أَنْ تُقَدِّمَ ، وَلا آمُرُكَ أَنْ تُؤَخِّرَ "١١٠٧٤فِي الْحَرَامِ , قَالَ : عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ ١١٠٧٥" يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ "١١٠٧٦" هُوَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ ، إِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ١١٠٧٧امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ , قَالَ : هِيَ ظِهَارٌ "١١٠٧٨الْحَرَامِ عَلَى ثَلاثَةِ وجُوهٍ : إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى ، وإِنْ نَوَى١١٠٧٩" رَجُلٌ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ , قَ١١٠٨٠حَلَفَ بِالطَّلاقِ ، أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْرٍ أن لا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا , قَا١١٠٨١أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانُوا يُلْزِمُونَهُ ذَلِكَ١١٠٨٢الرَّجُلِ يَعْتِقُ عَلَى أَمْرٍ ثُمَّ يَنْسَى ، كَانَ لا يَرَاهُ شَيْئًا ، والطَّلاقُ كَذَ١١٠٨٣فَكِلاهُمَا أَعْتَقَهَا ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ١١٠٨٤النسيان في الطلاق والعتاقة ، قالا : هُوَ واجِبٌ عَلَيْهِ "١١٠٨٥" نَسِيَ رَجُلٌ فَقَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ دِينَارٌ ولا دِرْهَم١١٠٨٦لا يَرَاهُ شَيْئًا , قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ "١١٠٨٧رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ , فَحَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا ، فَوَجَد١١٠٨٨لَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ أَنْ يَحْلِفَ "١١٠٨٩الْحَلِفُ بِالطَّلاقِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قُلْتُ : أكَانَ يَرَاهُ يَمِينًا ؟ قَالَ :١١٠٩٠لا يَجُوزُ طَلاقُ الْكُرْهِ "١١٠٩١لَيْسَ طَلاقُ الْكُرْهِ شَيْئًا "١١٠٩٢هُمُ الَّذِينَ طَلَّقُوا ، ولَمْ يَرَهُ شَيْئًا "١١٠٩٣لا يَجُوزُ طَلاقُ الْكُرْهِ "١١٠٩٤لَمْ يَرَهُ شَيْئًا١١٠٩٥" لَمْ يَرَ طَلاقَ الْكُرْهَ شَيْئًا١١٠٩٦لَمْ يَرَهُ شَيْئًا "١١٠٩٧عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ , تُوُفِّيَ وتَرَكَ أُمَّهَاتِ أَوْلادِهِ , قَالَ : فَخَطَب١١٠٩٨نَكَحَ سُرِّيَّةً لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ , قَالَ : فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْ١١٠٩٩حُبِسَ حَتَّى طَلَّقَ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ "١١١٠٠تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، أَحْسَبُهُ قَالَ : أُمَّ ولَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ , ١١١٠١لا يَرَى طَلاقَ الْكُرْهِ شَيْئًا "١١١٠٢كُلُّ طَلاقٍ جَائِزٌ , إِلا طَلاقَ الْمَعْتُوهِ "١١١٠٣تُجُوِّزَ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ عَنِ الْخَطَإِ ، والنِّسْيَانِ ، ومَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ ١١١٠٤لا يَهْلَكُ عَلَيْهِنَّ ابْنُ آدَمَ : الْخَطَأُ ، والنِّسْيَانُ ، ومَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ "١١١٠٥لَيْسَ طَلاقُ الْكُرْهِ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ : إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ الشّ١١١٠٦طَلاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ ، إِنَّمَا افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ "١١١٠٧طَلاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ "١١١٠٨طَلاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ "١١١٠٩أَكْرَهَهُ اللُّصَوصُ فَلَيْسَ بِطَلاقٍ ، وإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَهُوَ جَائِزٌ١١١١٠الْقَيْدُ كُرْهٌ ، والْوَعِيدُ كُرْهٌ ، والسِّجْنُ كُرْهٌ "١١١١١لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَوْجَعْتَهُ ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ ، أَوْ ضَر١١١١٢يُطَلِّقُ أَوْ يَعْتِقُ فِي الْمَنَامِ ، قالا : لَيْسَ بِشَيْءٍ "١١١١٣احْتَلَمَ بِأُمِّي ، فَقَالَ : اذْهَبْ فَأَقِمْهُ فِي الشَّمْسِ , فَاضْرِبْ ظِلَّهُ "١١١١٤الْقَلَمُ مَرْفُوعٌ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ١١١١٥لَيْسَ طَلاقُهُ وعِتْقُهُ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا "١١١١٦طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ فَانْتُزِعَتْ مِنْهُ ، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ ١١١١٧الشَّيْطَانَ يُوَسْوِسُ إِلَيْهِ بِطَلاقِهَا ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : لَيْسَ١١١١٨مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ طَلاقُهُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ "١١١١٩" طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فِي نَفْسِي ، فَقَالَ : أَخَرَجَ مِنْ فِيكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لا , ق١١١٢٠إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلاقِهَا , فَقَدْ وقَعَ الطَّلاقُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ جَحَدَهَا ا١١١٢١الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِالطَّلاقِ ، ولا يَلْفِظُ بِهِ ، ولا يَرَاهُ كَامِلا , قَالَ : هُوَ جَ١١١٢٢الْكِتَابُ كَلامٌ , فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا , قَالَ : كَ١١١٢٣كَتَبَهُ فَقَدْ وجَبَ ، وإِنْ لَمْ يَلْفِظْ شَيْئًا "١١١٢٤كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلاقِهَا ، ولَمْ يَلْفِظْ بِهِ ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَهَ١١١٢٥كَتَبَهُ ولَمْ يَلْفِظْ , ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : بَلِّغْ يَا فُلانُ هَذَا١١١٢٦إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلاقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا١١١٢٧رَجُلٍ خَطَّ طَلاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وسَادَةٍ ، فَقَالَ : هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ "١١١٢٨يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا الطَّلاقَ , قَالَ : يُسْتَحْلَفُ ، وتُرَدُّ عَلَ١١١٢٩يُسْتَحْلَفُ ثُمَّ يَكُونُ الإِثْمُ عَلَيْهِ١١١٣٠تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا اسْتَطَاعَتْ "١١١٣١" إِذَا جَحَدَهَا الطَّلاقَ ، فَهُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا "١١١٣٢تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، ولا تَطَيَّبُ ، ولا تَشَوَّفُ ، وتَفِرُّ مِنْهُ١١١٣٣إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلاقَ وجَحَدَهَا ، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنّ١١١٣٤مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ ، وإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ ووَرِثَتْ "١١١٣٥لا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، وَلا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ ،١١١٣٦نَسِيبٍ لَهُ وقَّتَ امْرَأَةً ، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ١١١٣٧لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلا وِصَالَ ، وَلا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلا صَمْتَ ي١١١٣٨لا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ ، وَلا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ ، وَلا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى الل١١١٣٩لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "١١١٤٠لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وإِنْ سَمَّى "١١١٤١إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ "١١١٤٢لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلا نَذْرَ فِيمَا لا يُمْلَكُ "١١١٤٣لا طَلاقَ فِيمَا لا تَمْلِكُ ، وَلا عَتَاقَ فِيمَا لا تَمْلِكُ "١١١٤٤لا طَلاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلا عِتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ "١١١٤٥لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، وَلا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ "١١١٤٦رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتِي طَالِقٌ ، وكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالَ ١١١٤٧طَلاقِ الرَّجُلِ مَا لَمْ يَنْكِحْ , فَقَالُوا : لا طَلاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلا إِنْ ١١١٤٨لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "١١١٤٩لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "١١١٥٠لا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، ولا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ "١١١٥١لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، ولا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ١١١٥٢لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ، ولا عَتَاقَةَ قَبْلَ الْمِلْكِ "١١١٥٣لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "١١١٥٤لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "١١١٥٥طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ١١١٥٦لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ١١١٥٧الطَّلاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ ، فَقَالا : سَمَّى الأَسْوَدُ امْرَأَةً ، فَوَقَّتَ إِنْ تَزَو١١١٥٨إِذَا وقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْ١١١٥٩إِذَا وقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "١١١٦٠كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاثًا١١١٦١كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وكُلُّ أَمَةٍ أَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ١١١٦٢الظِّهَارُ هُوَ أن يَقُولَ : هِيَ عَلَيَّ كَأُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، هُوَ الَّذِي ذَكَرَ ١١١٦٣ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا , قَالَ : جَعَلَهَا عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، ثُمَّ يَع١١١٦٤ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا , قَالَ : الْوَاطِئُ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ الْمُنْ١١١٦٥طَلاقُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ ، وظَاهَرَ رَجُلٌ فِي الإِسْلامِ ، وهُوَ يُرِيدُ ١١١٦٦مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ , كُلِّ ذَلِكَ كَأ١١١٦٧ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا , فَنَرَى أَنْ يُكَفِّ١١١٦٨مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ "١١١٦٩ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ أُخْتٍ ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ ، فَهُوَ ظِهَارٌ "١١١٧٠ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ "١١١٧١ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ ظِهَارٌ "١١١٧٢رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ , قَالَ : لَيْسَ بِظِهَارٍ ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذ١١١٧٣فَعَلْتُ كَذَا وكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ ، ثُمَّ فَعَلَهُ , قَالَ ذَلِكَ الت١١١٧٤حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ ، وإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلا شَيْءَ "١١١٧٥ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ ، فَإِنْ فَعَلَ١١١٧٦حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ , ثُمَّ أَكَلَهُ , كَفَّرَ عَنْ يَمِين١١١٧٧حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ، ثُمَّ أَكَلَهُ , كَفَّرَ عَنْ يَمِين١١١٧٨مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وذَكَرَ أَنَّ النَّبِ١١١٧٩ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا , قَالَ : الْوِقَاعُ نَفْسُهُ "١١١٨٠الْوُقُوعُ نَفْسُهُ "١١١٨١الْوِقَاعُ نَفْسُهُ "١١١٨٢مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أن يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : يُقَبِّلُ ، ويُبَ١١١٨٣نُهِيَ عَنِ الْوِقَاعِ حَتَّى يُكَفِّرَ "١١١٨٤لا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ ويُقَبِّلَ "١١١٨٥الْعِتْقُ ، والطَّعَامُ ، والصِّيَامُ فِي الظِّهَارِ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَم١١١٨٦الْعِتْقُ فِي الظِّهَارِ ، والطَّعَامُ ، والصِّيَامُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا "١١١٨٧صَامَ حَتَّى تَبْقَى سَاعَةٌ مِنَ الشَّهْرَيْنِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ عِلْم١١١٨٨إِذَا أَيْسَرَ لِعِتْقِ رَقَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ , أَعْتَقَ "١١١٨٩أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ , أَعْتَقَ "١١١٩٠الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أن يُتِمَّ صَوْمَهُ , قَالَ : يَنْهَد١١١٩١صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , ثُمَّ وجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ "١١١٩٢صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ ، وإِنْ شَاءَ أَ١١١٩٣صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الصِّيَامَ لِلْعِتْقِ , أَعْتَقَ قَالَ : ١١١٩٤" الْمُظَاهِرِ يَصُومُ , ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أن يُتِمَّ صَوْمَهُ , قَالَ١١١٩٥الرَّجُلِ يَصُومُ شَهْرًا فِي الظِّهَارِ , ثُمَّ يَمْرَضُ فَيُفْطِرُ , قَالَ : فَلْيَسْتَأ١١١٩٦نَرَى أَنَّهُ مِثْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى كَتَبْنَا فِيهِ إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْل١١١٩٧يَسْتَأْنِفُ صِيَامَهُ "١١١٩٨يَسْتَأْنِفُ "١١١٩٩يَقْضِي ، ولا يَسْتَأْنِفُ "١١٢٠٠مُتَتَابِعَيْنِ كَمَا قَالَ اللَّهُ , يَقُولُ : فَإِنْ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا اسْتَأْنَفَ "١١٢٠١كُلُّ صَوَمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ إِلا قَضَاءَ رَمَضَانَ "١١٢٠٢يرخصان في ذلك إذا كان له عذر ، ويقولان : يَقْضِي "١١٢٠٣مَرِضَ فَأَفْطَرَ قَضَى ، ولَمْ يَسْتَأْنِفْ "١١٢٠٤الرَّجُلِ يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ يَمْرَضُ , قَالَ : يُتِمُّ عَلَى ١١٢٠٥جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يُوَالِ حِينَئِذٍ , يَقُو١١٢٠٦مَرِضَ أَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى ، ولا يَسْتَأْنِفُ "١١٢٠٧صَامَ الْمُظَاهِرُ فِي غُرَّةِ الْهِلالِ صَامَ شَهْرَيْنِ ، إِنْ كَانَا سِتِّينَ يَوْمًا ،١١٢٠٨تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَصَابَهَا , بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَ١١٢٠٩كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ "١١٢١٠كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، ويَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ "١١٢١١تَظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِل١١٢١٢رَجُلا تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ , فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَأَمَرَهُ النَّبِي١١٢١٣جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ ، فَسَمِنَتْ وتَرَب١١٢١٤تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا ، لا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ "١١٢١٥عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ "١١٢١٦كَفَّارَتَانِ١١٢١٧رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ ولَمْ يُكَفِّرْ ؟ قَالَ : هِيَ ١١٢١٨الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا , قَالَ : يَرِثُهَا ، ولا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ "١١٢١٩يَرِثُهَا ولَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ، وحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ "١١٢٢٠يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهُ "١١٢٢١يُكَفِّرُ ، ويَرِثُهَا ، قَالَ الْحَكَمُ١١٢٢٢" رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى طَلَّقَهَا ، فَانْقَضَتْ١١٢٢٣رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَمَاتَ عَنْهَا١١٢٢٤الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أن يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ , قَالَ : لا يُجَامِعُهَا حَتَّ١١٢٢٥لا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ "١١٢٢٦ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ١١٢٢٧رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلاثًا أن لا تَدْخُلَ دَارَ فُلانٍ ، ثُمَّ طَ١١٢٢٨يُوجِبُ أَشْبَاهَ هَذَا "١١٢٢٩رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : " إِنْ خَرَجْتِ مِنْ دَارِي هَذِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا ، ١١٢٣٠رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاقِ أن لا تَدْخُلَ دَارًا ، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَرَكَ١١٢٣١رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا ، وكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ واحِدَةٌ ، أَوِ اث١١٢٣٢رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أن يَنْكِحَهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا , قَالَ : يُكَفِّرَ ١١٢٣٣رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا , قَالَ : عَلَيْهِ كَفَّا١١٢٣٤عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ "١١٢٣٥رَجُلا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ١١٢٣٦الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ , قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ "١١٢٣٧ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ , إِلا أَنْ يَنْكِحَ "١١٢٣٨لا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا ، وَلا الطَّلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا "١١٢٣٩ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ "١١٢٤٠ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ واحِدٍ مِرَارًا , فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، وإِنْ ظَاهَرَ فِي ١١٢٤١ظَاهَرَ مِرَارًا ، وإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى , فَكَفَّارَةً واحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَف١١٢٤٢يُظَاهِرُ مِرَارًا ، قالا : " كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، وإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى , فَك١١٢٤٣لَوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلا كَفَّارَةٌ واحِدَةٌ "١١٢٤٤إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ واحِدٍ فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، وإِنْ ظَاهَرَ فِي مَقَا١١٢٤٥" إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتّ١١٢٤٦أَرَادَ الأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، وإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَم١١٢٤٧رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ ، فَقَالَ : أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ , قَالَ : كَفَّارَة١١٢٤٨أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَهُ ثَلاثُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : أَنْتُنَّ عَلَيْهِ ك١١٢٤٩رَجُلا ظَاهَرَ مِنْ ثَلاثِ نِسْوَةٍ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ١١٢٥٠ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ١١٢٥١ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ , فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ "١١٢٥٢ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ فَلِكُلِّ واحِدَةٍ كَفَّارَةٌ١١٢٥٣" الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاءٍ ، قِيلَ ١١٢٥٤لا يَدْخُلُ إِيلاءٌ فِي تَظَاهُرٍ ، وَلا تَظَاهُرٌ فِي إِيلاءٍ "١١٢٥٥الْمُظَاهِرِ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاءٍ ، مَتَى كَ١١٢٥٦لا يَكُونُ إِيلاءٌ ظِهَارًا ، ولا ظِهَارٌ إِيلاءً "١١٢٥٧لَيْسَ لِلظِّهَارِ وقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ "١١٢٥٨رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ , ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , ١١٢٥٩هُوَ إِيلاءٌ "١١٢٦٠لَيْسَ لِلظِّهَارِ وقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ "١١٢٦١طَلاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ ، والإِيلاءُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِي الظِّهَارِ م١١٢٦٢بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ "١١٢٦٣بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ "١١٢٦٤الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وإِنْ بَرَّ "١١٢٦٥يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وإِنْ بَرَّ ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وزُورًا "١١٢٦٦الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَبْلَ أن يُصِيبَهَا , قَالَ : يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْح١١٢٦٧رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ , ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا , قَالَ : إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ،١١٢٦٨مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ , فَهُوَ ظِهَارٌ فَلْيُكَفِّرْ١١٢٦٩كَانَ لا يُصِيبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ "١١٢٧٠كَفَّارَةُ الأَمَةِ والْحُرَّةِ كَفَّارَةٌ تَامَّةٌ "١١٢٧١هُنَّ مِنَ النِّسَاءِ "١١٢٧٢يُكَفِّرُ مِثْلَ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ "١١٢٧٣رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ , قَالَ : أَمَّا أَنَا فَكُنْتَ مُكَفِّرًا شِطْرَ كَفَّارَةِ ١١٢٧٤رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ سُرِّيَّتِهِ كَانَ لا يَرَاهُ ظِهَارًا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَ١١٢٧٥امْرَأَةٍ , قَالَتْ لِزَوْجِهَا : هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا , قَالَ : قَدْ قَالَتْ : مُنْك١١٢٧٦لا يَرَى ظِهَارَهَا مِنْ زَوْجِهَا ظِهَارًا "١١٢٧٧" تَظَاهَرُهَا , قَالَتْ : هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا , قَالَ : يَمِينٌ لَيْسَ هِيَ بِظِهَا١١٢٧٨ظَاهَرَتْ مِنَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ , فَاسْتَفْتَى لَهَا فُقَهَ١١٢٧٩خَطَبَهَا ، فَقَالَتْ : هُوَ عَلَيَّ كَأَبِي ، فَلَمَّا كَانَ عَلَى الْعِرَاقِ خَطَبَهَا ،١١٢٨٠إِنْ نَكَحَتْهُ فَهُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا ، ثُمَّ نَكَحَتْهُ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ أَصْ١١٢٨١قَالَ الْمُظَاهِرُ : لا حَاجَةَ لِي بِهَا ، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُرَاجِعَ ١١٢٨٢ظَاهَرَ مِنْهَا سَاعَةً فَهُوَ لازِمٌ لَهُ١١٢٨٣الإِيلاءِ ، فَقَالَ : أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لا يُجَامِعُهَا ، أَوْ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَو١١٢٨٤الإِيلاءُ : أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ عَلَى الْجِمَاعِ نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَش١١٢٨٥مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ يَعْنِي : امْرَأَتَهُ , عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً , قَالَ : أَجَلْ ،١١٢٨٦مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ يَعْنِي : امْرَأَتَهُ , قَالَ : عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً , قَالَ : ١١٢٨٧الإِيلاءُ : أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ أَقَلَّ ، إِذَا كَانَ الَّذِي يَ١١٢٨٨حَلَفَ بِاللَّهِ لا يَقْرَبُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , ١١٢٨٩الإِيلاءُ هُوَ : أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لا يَأْتِيَهَا أَبَدًا "١١٢٩٠إِنْ سَمَّى أَجَلا فَلَهُ الأَجَلُ لَيْسَ بِإِيلاءٍ ، وإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ فَهُوَ إِيلاءٌ١١٢٩١كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلاءٌ ، إِذَا قَالَ : ١١٢٩٢كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ , فَهِي إِيلَاءٌ "١١٢٩٣أَرَادَ الأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ ، وإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَم١١٢٩٤رَجُلٍ حَلَفَ أن لا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الإِيلاءُ فِي الْجِمَ١١٢٩٥حَلَفَ بِاللَّهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لا١١٢٩٦لَيْسَ بِإِيلاءٍ قَدْ غَاظَهَا حِينَ لَمْ يَقْرَبْهَا "١١٢٩٧رَجُلٍ حَلَفَ أن لا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الإِيلاءُ فِي الْجِمَ١١٢٩٨أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ ، ف١١٢٩٩حَلَفَ أَنْ لا يَقْرَبَ لأَجَلٍ سَمَّاهُ دُونَ الأَرْبَعَةِ , فَلَيْسَ بِإِيلاءٍ "١١٣٠٠حَلَفَ أن لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا , فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ , قَالَ لَي١١٣٠١حَلَفَ أن لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ تَرَكَهَا ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ , ١١٣٠٢لَيْسَ بِإِيلاءٍ "١١٣٠٣حَلَفَ أن لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَقَ١١٣٠٤هُوَ إِيلاءٌ "١١٣٠٥رَجُلٍ حَلَفَ أن لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا , فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ , قَ١١٣٠٦رَجُلٍ مِنْهُمْ , قَالَ : آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ١١٣٠٧حَلَفَ أَنْ لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَ بِإِيلاءٍ "١١٣٠٨رَجُلٍ حَلَفَ أن لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلا مَرَّةً , فَجَامَعَهَا ١١٣٠٩حَلَفْتُ أَنْ لا أَمَسَّ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ ، فَأَمَرَهُ بَاعْتِزَالِهَا ، فَقَالَ لَهُ١١٣١٠حَلَفَ أَنْ لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ ابْنَهُ قَعَنَبًا , قَالَ : فَمَرَّ بِ١١٣١١رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تُرْضِعُ , فَحَلَفَ بِالطَّلاقِ لا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْطِمَ ١١٣١٢حَلَفَ أن لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وهِيَ تُرْضِعُ , قَالَ : لَيْسَ بِإِيلاءٍ إِنَّمَا أَرَا١١٣١٣حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ ثَلاثًا أَنْ لا يَقْرَبَهَا سَنَةً , قَالَ : فَقَالَ قَتَادَةُ١١٣١٤مَضَتِ الأَشْهُرُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مُولٍ أ١١٣١٥قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ مَسَسْتُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : لَيْسَ ذَلِك١١٣١٦عَنِ الإِيلاءِ , فَمَرَرْتُ بِهِ ، فَقَالَ : مَا قَالَ لَكَ ؟ فَحَدَّثْتُهُ بِهِ , قَالَ :١١٣١٧آلَى النُّعْمَانِ مِنِ امْرَأَتِهِ ، وكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذ١١٣١٨انْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ عَزِيمَةُ الطَّلاقِ ، والْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "١١٣١٩إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا "١١٣٢٠لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَإِنْ عَزَمُوا السَّرَاحَ "١١٣٢١إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا "١١٣٢٢إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وتَعْتَدُّ ١١٣٢٣تَعْتَدُّ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ١١٣٢٤إِذَا مَضَتِ الأَشْهُرُ الأَرْبَعَةُ فَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا ، وَلا تَعْتَدُّ بَعْدَهَ١١٣٢٥مَضَتِ الأَشْهُرُ الأَرْبَعَةُ ، ولَمْ يَفِئْ فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ١١٣٢٦مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا "١١٣٢٧امْرَأَةٍ مِنْ ثَقِيفٍ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا ، فَعَدَّدَ رِجَالا سَأَلَهُمْ ، عَنْ ذَلِكَ١١٣٢٨مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ١١٣٢٩مَضَتِ الأَشْهُرُ فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "١١٣٣٠مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَهِيَ واحِدَةٌ , وهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلاثَ حَيْضَاتٍ ١١٣٣١يُوقِفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وإِمَّا أَنْ يُ١١٣٣٢إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ "١١٣٣٣إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ "١١٣٣٤يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وإِمَّا أَنْ يُ١١٣٣٥رَجُلا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ " بَعْدَ عِشْرِينَ شَهْرًا أَمَا آ١١٣٣٦الرَّجُلَ كَانَ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً , فَيَأْتِي عَائِشَةَ : فَتَقْرَأُ عَلَيْهِ١١٣٣٧يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وإِمَّا أَنْ يُطَ١١٣٣٨يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وإِمَّا أَنْ يُ١١٣٣٩يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ ، وإِمَّا أَنْ يُ١١٣٤٠وقَّفَ رَجُلا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ "١١٣٤١إِنْ جَهِلَ إِنْسَانٌ أَجَلَ الإِيلاءِ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , قَالَ : وإِنْ١١٣٤٢آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ , فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، ثُمَّ جَام١١٣٤٣إِنِّي خَرَجْتُ وأَنَا غَضْبَانُ عَلَى امْرَأَتِي ، وقَدِمْتُ وأَنَا رَاضٍ فَوَقَعْتُ عَلَ١١٣٤٤رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ولَمْ يُجَامِعْهَا , قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاءٍ ، وإِنْ ١١٣٤٥رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا , فَحَلَفَ أن لا يَبْنِيَ بِهَا سَنَةً ، ١١٣٤٦ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ , قَالَ : لَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِك١١٣٤٧يَدْفَعَانِ عِنْدَ الإِيلاءِ قَبْلَ الدُّخُولِ "١١٣٤٨الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "١١٣٤٩رَجُلا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أن تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَأَرَا١١٣٥٠رجل آلى من امرأته ، وكانت حاملا فوضعت فأراد أن يَفِيءَ , فَخَشِيَ أن لا تَطْهُرَ حَتَّى تَ١١٣٥١كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ سَجْنٍ ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَفِيءَ بِلِسَانِه١١٣٥٢الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ ، لا عُذْرَ لَهُ إِلا أَنْ يُجَامِعَ ، وإِنْ كَانَ فِي سِجْنٍ أَوْ ١١٣٥٣الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "١١٣٥٤الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ إِلا مِنْ عُذْرٍ ، أَوْ جَهَالَةٍ ، ثُمَّ قَا١١٣٥٥فَاءَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ يُجْزِئُهُ هِيَ امْرَأَتُهُ "١١٣٥٦لا يُجْزِيهِ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِهِ "١١٣٥٧رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ وهِيَ حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أن تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْ١١٣٥٨آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ولَمْ يَفِئْ , فَلْيَسْتَ١١٣٥٩رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وهِيَ حَامِلٌ , قَالَ : يَتَوَار١١٣٦٠رجل آلى من امرأته وهي حامل ، ثم توفي قبل أن تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وهِيَ حَامِلٌ ،١١٣٦١طَلَّقَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا ، ثُمَّ آلَى , اسْتَقْ١١٣٦٢آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ ، ثُمَّ آلَى ولَمْ يَكُنْ فَاءَ فِي ذَلِكَ ١١٣٦٣رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ , فَمَضَى شَهْرَانِ لَمْ يَقْرَبْهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْل١١٣٦٤آلَى رَجُلٌ ثُمَّ لَمْ تَمْضِ الأَرْبَعَةُ حَتَّى طَلَّقَ ولَمْ يَفِئْ ، فَإِنَّهَا تَسْتَ١١٣٦٥يَهْدِمُ الطَّلاقُ الإِيلاءَ ، ولا يَهْدِمُ الإِيلاءُ الطَّلاقَ "١١٣٦٦لا يَهْدِمُ واحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ "١١٣٦٧آلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ ، فَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ عِدَّةُ ال١١٣٦٨آلَى ثُمَّ طَلَّقَ نَقَضَ الطَّلاقُ الإِيلاءَ ، وإِنْ طَلَّقَ ثُمَّ آلَى فَالإِيلاءُ ثَابِ١١٣٦٩طَلَّقَ ثُمَّ آلَى ، أَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ وقَعَا جَمِيعًا "١١٣٧٠طَلَّقَ رَجُلٌ ، ثُمَّ آلَى ، وآلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ هَدَمَ الطَّلاقُ ، ولَيْسَ الإِيلاءَ ب١١٣٧١" هُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاقِ ثَلاثَ حِيَضٍ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ١١٣٧٢آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، قَالَ : وأَقُولُ : إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الإِيل١١٣٧٣رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ولَمْ يُجَامِعْهَا , قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلاءٍ ، و١١٣٧٤يُكَفِّرُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا "١١٣٧٥الإِيلاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، ولَكِنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ "١١٣٧٦رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَآلَى أن لا يَقْرَبَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ , فَتَر١١٣٧٧يَقَعُ عَلَيْهِ الإِيلاءُ وإِنْ لَمْ يَدْخُلْ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لِلَّذِينَ يُؤْ١١٣٧٨آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، إِنْ وقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ , فَلَيْسَ عَلَيْه١١٣٧٩كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ , فَحَلَفَ أن لا يَقْرَبَهُمَا , فَوَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا , ق١١٣٨٠رَجُلٍ آلَى وهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ صَحَّ فَمَكَثَ الأَرْبَعَةَ الأَشْهُرِ ، وهُوَ صَحِيحٌ ،١١٣٨١رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ ، فَقَالَ : قَدْ أَ١١٣٨٢فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ , قَالَ : وكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ الْكَفَّارَ١١٣٨٣فَاءَ فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، ويَقُولُ : فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِي١١٣٨٤طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ واحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا قَبْلَ ١١٣٨٥طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ ، ثُمَّ تُوَفِّيَ عَنْهَا ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْم١١٣٨٦رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ ، عَنْهَا وهِيَ فِي عِدَّتِهَا , قَالَ : تَعْتَ١١٣٨٧إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلا ، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا فَآخِرُ الأَجَلَيْنِ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا١١٣٨٨طَلَّقَهَا حُبْلَى فَإِذَا وضَعَتْ حِينَ تَضَعُ , فَلْتَنْكِحْ إِنْ شَاءَتْ , وهِيَ فِي دَ١١٣٨٩مَنْ شَاءَ لاعَنْتُهُ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : و١١٣٩٠نَزَلَتْ آيَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ ح١١٣٩١نَزَلَتْ سُوَرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَا١١٣٩٢ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى ،١١٣٩٣وضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا١١٣٩٤إِذَا وضَعَتْ حَمْلَهَا حَلَّ أَجَلُهَا١١٣٩٥تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ فِي دَمِهَا ، وقَالَ غَيْرُهُ : سَاعَةَ تَضَعُ "١١٣٩٦فَقَالَتْ : طَيِّبْ نَفْسِي ، فَطَلَّقَهَا واحِدَةً ، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا ، وجَاءَ فَقَال١١٣٩٧لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ مِنْ وفَاةِ زَوْجِكِ ١١٣٩٨لَعَلَّكِ تَرَيْنَ أَنْ قَدْ حَلَلْتِ ، إِنَّكِ لا تَحَلِّينَ حَتَّى تَمْضِيَ لَكِ أَرْبَع١١٣٩٩تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ , فَأَخْبَرَتْهُ بِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ١١٤٠٠ولَدَتْ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ "١١٤٠١وضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجِهَا "١١٤٠٢وضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا "١١٤٠٣وضَعَتْ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وأَرْبَعِينَ ، فَأَتَتِ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّة١١٤٠٤إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وامْرَأَتُهُ حَامِلٌ ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وذَكَ١١٤٠٥بَعْضُهُمْ مَكَثَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : أَرْبَعِينَ لَيْلَ١١٤٠٦وضَعَتْ سُبَيْعَةُ ووَلَدَتْ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ "١١٤٠٧سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وهِيَ حُبْلَى , فَلَمْ تَمْكُثْ إِل١١٤٠٨لَوَ وضَعَتْ حَمْلَهَا وهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ , لَحَلَّتْ "١١٤٠٩إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا ، فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا ، وإِذَا أَسْقَطَتِ١١٤١٠الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ولَمْ يَفْرِض١١٤١١يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا "١١٤١٢أَنَكَحَ ابْنُهُ واقِدًا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا١١٤١٣الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلا يَمَسُّهَا ، وَلا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى ١١٤١٤لا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ "١١٤١٥لا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ ، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، حَتَّى سَمِعَ١١٤١٦امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَ١١٤١٧لا تُصَدَّقُ الأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ "١١٤١٨رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ولَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ , قَالَ : ف١١٤١٩كُلُّ طَلاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا ، إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ ، وإِنْ١١٤٢٠كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ ١١٤٢١جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً ، فَإِنْ أُتْبِعَ الطَّلاقُ حِينَ تَفْتَدِي مِنْهُ فِي ذَلِك١١٤٢٢الْفِدَاءُ تَطْلِيقَةٌ "١١٤٢٣الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ "١١٤٢٤الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، والْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وإِنَّ الْمَرْأ١١٤٢٥" لا يَرَى طَلاقًا بَائِنًا إِلا فِي خُلْعٍ أَوْ إِيلاءٍ "١١٤٢٦قَبِلَ الرَّجُلُ الْمَالَ ، وإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَهِيَ واحِدَةٌ "١١٤٢٧إِذَا أَخَذَ لِلطَّلاقِ ثَمَنًا فَهِيَ واحِدَةٌ "١١٤٢٨اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ طَلاقًا فَهُوَ خُلْعٌ ، وقَالَ قَتَادَةُ : لَيْسَ بِخُ١١٤٢٩امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً ١١٤٣٠جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ١١٤٣١فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ نَدِمَتْ ونَدِمَ ، فَجَاءَ عُثْمَانَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ :١١٤٣٢جَعَلَ الْفِدَاءَ طَلاقًا , قَالَ : إِنْ أَرَادَ شَيْئًا مِنَ الطَّلاقِ فَهُوَ مَعَ الْفِد١١٤٣٣ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ بَلَغَ مِنْهَا ضَرْبًا لا يَدْرِي مَا هُوَ ، فَجَاءَتِ ا١١٤٣٤" أَنَّ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَيُّوبَ ، فَأَتَيْنَ١١٤٣٥امْرَأَةً تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَتْ لَهُ : طَلِّقْنِي ، ولَكَ مَا عَل١١٤٣٦ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : فَل١١٤٣٧لا يَرَى الْفِدَاءَ طَلاقًا ، ويُجِيزُهُ بَيْنَهُمَا "١١٤٣٨لا يَرَى الْفِدَاءَ طَلاقًا حَتَّى يُطَلِّقَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَلا تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ ا١١٤٣٩مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلاقٍ , قَالَ : وَلا أَرَاهُ أَخْبَرَنِيهِ إِلا عَنِ اب١١٤٤٠كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِب١١٤٤١كُلُّ شَيْءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلاقٍ ، يَعْنِي : الْخُلْعَ "١١٤٤٢رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَيَنْكِحُهَا ؟ فَقَ١١٤٤٣مَا طَلَّقَ بَعْدَ الْخُلْعِ ، فَلا يُحْسَبُ شَيْئًا ، قَالا : مَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، إ١١٤٤٤إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ "١١٤٤٥طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا ، فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلاقُ١١٤٤٦طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفِدَاءِ , فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "١١٤٤٧لَيْسَ طَلاقُهُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ بِشَيْءٍ "١١٤٤٨لَيْسَ الطَّلاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيْءٍ "١١٤٤٩طَلَّقَاهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ ، فَطَلاقُهُ جَائِزٌ "١١٤٥٠طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي الْعِدَّةِ فَطَلاقُهُ جَائِزٌ "١١٤٥١طَلاقُهُ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ "١١٤٥٢مَا تَبِعَهَا مِنَ الطَّلاقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا "١١٤٥٣الْمُخْتَلِعَةُ فِي الطَّلاقِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ١١٤٥٤لَوَ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ ومَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ١١٤٥٥يَجْرِي الطَّلاقُ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ "١١٤٥٦افْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا ، فَإِنْ نَكَحَهَا فِي عِدّ١١٤٥٧طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلاقُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا١١٤٥٨الرَّجُلِ تَفْتَدِي مِنْهُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّ١١٤٥٩الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُؤْلِي عَنْهَا ، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ولَ١١٤٦٠تَزَوَّجَ الْمُخْتَلِعَةَ والْمُؤْلَى عَلَيْهَا ، وكُلُّ تَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٌ إِذَا تَزَو١١٤٦١رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فِ١١٤٦٢طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا , فِي غَرِيمٍ قَدِ اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ قَبْلَ أن يَأْ١١٤٦٣بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي عِدَّتِهَا فَبِصَدَاقٍ جَدِيدٍ ، وخُطْبَةٍ مُسْتَقْبِلَةٍ ١١٤٦٤لا يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ ، ولا يَمْلِكُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلا أَنْ تَشَاءَ , فَإِنْ١١٤٦٥إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا وشَاءَتْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلاقَهَا بِمَهْرٍ١١٤٦٦لا يُرَاجِعُهَا إِلا بِخِطْبَةٍ ، قَالَ قَتَادَةُ : ولا يَكُونُ ذَلِكَ إِلا عِنْدَ ولِيٍّ ١١٤٦٧مَاتَ واحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا "١١٤٦٨إِنْ شَاءَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ ، و١١٤٦٩تَرَكْتِ لِي مَا عَلِيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ١١٤٧٠تَرَكْتِ لِي كَذَا وكَذَا ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ تَرَكَتْهُ فَهِيَ واحِدَةٌ "١١٤٧١رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَى ظَهْرِي ، فَأَنْتِ طَالِقٌ , قَالَ١١٤٧٢أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِمِئَةِ دِرْهَمٍ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ , قَالَ : مَا أَرَاهُ فِد١١٤٧٣أَرَاهَا خُلْعًا "١١٤٧٤أَشْتَرِي مِنْكَ تَطْلِيقَةً بِدِينَارٍ , قَالَ : هُوَ خُلْعٌ ، وإِنِ اشْتَرَطَ الرَّجْعَة١١٤٧٥رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَقَالَتْ : طَلِّقْنِي واحِدَةً ، ١١٤٧٦إِنْ جَعَلْتَ أَمْرِي بِيَدِي , فَلَكَ مَا عَلَيْكَ صَدَاقِي كُلُّهُ , قَالَ : فَأَمْرُكِ ١١٤٧٧بِعْنِي ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَطَلَّقَهَا واحِدَةً ، ثُمَّ أَبَى , قَال١١٤٧٨إِنْ أَعْطَيْتِنِي مَا لِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَفَعَلَتْ , قَالَ : هِيَ واحِدَةٌ ، تَطْلِي١١٤٧٩" أُعْطِيكَ مَالَكَ ، وأَمْرِي بِيَدِي , قَالَ : فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ، أَتُطَلِّقُ نَفْسَه١١٤٨٠أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا واحِدًا عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، فَإِنَّمَا هُوَ الْفِدَ١١٤٨١رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَجَازَ ذَلِكَ ١١٤٨٢اخْتَلَعَتُ مِنْ زَوْجِي ، ثُمَّ نَدِمْتُ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَجَازَهُ "١١٤٨٣اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عُثْمَانَ , فَأَجَازَهُ "١١٤٨٤يُجِيزُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ "١١٤٨٥لا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلا عِنْدَ السُّلْطَانِ "١١٤٨٦لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ , حَتَّى يَك١١٤٨٧إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا "١١٤٨٨لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، ولا يَقُولُ قَوْلَ الَّذِينَ يَ١١٤٨٩ إِلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ , قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَقُولُ بِقَوْل١١٤٩٠دَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفَعَلَ ، وكَانَتْ لَهُ مِطْوَاعًا فَلْتَرْجِعْ إِلَ١١٤٩١إِنْ كَانَتْ لَهُ عَاصِيَةً مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وبَيْنَهَا ، فَدَعَاهَا إِلَى الْخُل١١٤٩٢لَهُ صَالِحًا ، وكَانَتْ لَهُ مُطِيعَةً حَسَنَةَ الصُّحْبَةِ ، فَدَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ إِ١١٤٩٣يَكُونَ لَهَا مُسِيئًا ، يَعْضِلُهَا فَلا يَجُوزُ ، وإِنْ دَعَتْهُ ، فَأَقُولُ : أَمَّا مَ١١٤٩٤الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ , فَلْيَضْرِبْهَا حَتَّى تَفْ١١٤٩٥يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلاثٌ : إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدَكِ ، أَوْ دَعَوْتَ١١٤٩٦جَاءَ الأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا , فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ ل١١٤٩٧كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا "١١٤٩٨أَرَادَ طَلاقَ امْرَأَتِهِ فَاسْتَوْهَبَهَا مِنْ بَعْضِ صَدَاقِهَا ، فَفَعَلَتْ طَيِّبَةً ١١٤٩٩أَعْطَتْنِيهِ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسًا ، وقَدْ قَالَ اللَّهُ : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ ش١١٥٠٠أَوَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ : وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ؟ ١١٥٠١امْرَأَةٍ تَرَكَتْ لِزَوْجِهَا شَيْئًا بِطِيبِ نَفْسِهَا ، ثُمَّ مَكَثَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَ١١٥٠٢تُسْتَحْلَفُ بِأَنَّهُ مَا تَرَكْتُهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا ، ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهَا مَا تَرَ١١٥٠٣ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا , قَالَ : حَتَّى الْمَمَاتِ "١١٥٠٤امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ مَعَ زَوْجِهَا , فَادَّعَى أَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَق١١٥٠٥" رَجُلٌ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ ولَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ ، وشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْت١١٥٠٦افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا ، وأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ النُّشُوزَ كَانَ مِنْ ١١٥٠٧خَاصَمَتْهُ فِي الْعِدَّةِ ، فَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا ، ويُسِيءُ١١٥٠٨أَخَذَ فِدَاءَهَا ، ولا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا ، أَرْجَعَ إِلَيْهَا مَالَهَا ، ورَجَعَتْ إ١١٥٠٩لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا "١١٥١٠لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا "١١٥١١" افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا , قَالَ : لا ، الزِّيَاد١١٥١٢لا نَرَى لِلرَّجُلِ ولَوْ صَلُحَ لَهُ خُلْعُ امْرَأَتِهِ , أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ ١١٥١٣إِنِّي أُبْغِضُ زَوْجِي ، وأُحِبُّ فُرَاقَهُ , قَالَ : فَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ا١١٥١٤" أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَل١١٥١٥لا يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا "١١٥١٦مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا حَتَّى يَدَعَ لَهَا مَا يُعَيِّشُهَ١١٥١٧لا يَأْخُذُ كُلَّ مَا أَعْطَاهَا "١١٥١٨لا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا "١١٥١٩أَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا "١١٥٢٠كَانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ الْخَيْرَ عَلِيَّ إِذَا حَضَرَ ، ويَحْرِمُنِي إِذَا غَابَ , قَالَ١١٥٢١امْرَأَةً نَاشِزًا فَوَعَظَهَا فَلَمْ تَقْبَلْ بِخَيْرٍ ، فَحَبَسَهَا فِي بَيْتٍ كَثِيرِ ا١١٥٢٢اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا "١١٥٢٣اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، وكُلِّ ثَوْبٍ عَلَيْهَا حَتَّى نَفْسِهَا ، فَلَمْ يُ١١٥٢٤يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى قُرْطِهَا "١١٥٢٥الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ "١١٥٢٦الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ ، وإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَفْتَدِي بِبَعْضِ مَالِهَا "١١٥٢٧لِيَأْخُذْ مِنْهَا حَتَّى عِطَافَيْهَا "١١٥٢٨اخْتَلَعَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ مِنْ زَوْجِهَا , فَجَعَلَ رَسُولُ ١١٥٢٩مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ رَجُلا كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، فَرَفَعَ ١١٥٣٠عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ "١١٥٣١ثَلاثُ حَيْضَاتٍ "١١٥٣٢عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلاثُ حِيَضٍ "١١٥٣٣نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا , قَالَ : قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، وق١١٥٣٤لَهَا النَّفَقَةُ "١١٥٣٥فِي نَفَقَةِ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى , قَالَ : لَهَا السُّكْنَى ، ولَهَا النَّفَقَةُ , ١١٥٣٦" فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ , قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ "١١٥٣٧لَهَا النَّفَقَةُ "١١٥٣٨لَهَا النَّفَقَةُ١١٥٣٩الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَالنَّفَقَةُ لَهَا "١١٥٤٠أَسَمِعْتَ أَبَاكَ وقَّتَ فِي الْهِجْرَةِ شَيْئًا , قَالَ : لا "١١٥٤١وإِيَّاكَ وطُولَ الْهِجْرَةِ ، فَإِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي إِيلاءٍ أَرْ١١٥٤٢" مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ عَهْدِي بِهَا لَسِنَةً , قَالَ : أَجَلْ واللَّهِ لَقَدْ خَرَجْت١١٥٤٣مَا فَعَلَتْ تَهَلُّلُ ؟ عَهْدِي بِهَا لَسَيِّئَةُ الْخُلُقِ , قَالَ : أَجَلْ واللَّهِ لَق١١٥٤٤ وَاهْجُرُوهُنَّ , قَالَ : يَهْجُرُهَا بِلِسَانِهِ ويُغْلِظُ لَهَا فِي الْقَوْلِ ، وَلا ي١١٥٤٥إِنَّمَا الْهِجْرَانُ بِالنُّطْقِ أَنْ يُغْلِظَ لَهَا ، ولَيْسَ بِالْجِمَاعِ "١١٥٤٦ وَاضْرِبُوهُنَّ , قَالَ : يَضْرِبُ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ "١١٥٤٧ وَاضْرِبُوهُنَّ , قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّهُ ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ "١١٥٤٨فَيَعِظُهَا فَإِنْ قَبِلَتْ ، وإِلا هَجَرَهَا بِلِسَانِهِ ، وأَغْلَظَ لَهَا فِي ذَلِكَ ، ف١١٥٤٩الْعِلَلُ١١٥٥٠أَيُفَرِّقَانِ الْحَكَمَانِ ؟ قَالَ : لا إِلا أَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجَانِ ذَلِكَ بِأَيْدِيه١١٥٥١يَحْكُمَانِ فِي الاجْتِمَاعِ ، ولا يَحْكُمَانِ فِي الْفُرْقَةِ "١١٥٥٢إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا ، وإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا "١١٥٥٣امْرَأَةٌ وزَوْجُهَا مَعَ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَأَخْرَجَ هَؤُلا١١٥٥٤إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ فَرَّقَا ، وإِنْ شَاءَا جَمَعَا "١١٥٥٥" بُعِثْتُ أَنَا ومُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ ، فَقِيلَ لَنَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا ج١١٥٥٦إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا ، وإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا "١١٥٥٧تَصْبِرُ لِي وأُنْفِقُ عَلَيْكَ ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا , قَالَتْ : أَيْنَ عُتْبَ١١٥٥٨وإِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وامْرَأَتِهِ تَدَارَءُوا بَعَثُوا حَكَمَيْنِ , فَأَقْبَلا عَ١١٥٥٩ إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا الْحَكَمَيْنِ يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الْحَكَمَيْ١١٥٦٠كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ , قَالَ : فَضَرَبَتْ رَأْس١١٥٦١الْمُخْتَلِعَاتُ , والْمُنْتَزِعَاتُ , هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ "١١٥٦٢أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَجِدْ رَائِحَ١١٥٦٣أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ , فَحَرَامٌ عَلَيْهَا ر١١٥٦٤إِنْ رَدَّتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ عَلَى١١٥٦٥يُمَلِّكَهَا أَمْرَهَا ، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَى حَفْصَةَ , فَأَبَتْ فُرَاقَهُ ,١١٥٦٦أَمَّا عَائِشَةُ فَقَدْ قَضَتْ مُدَّتَهَا ، وأَمَّا أَنْتِ فَأَحْدِثِي مِنْ أَمْرِكِ مَا ش١١٥٦٧الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُّهُ إِلَيْهِ , قَالَ " لَيْسَ بِشَيْءٍ "١١٥٦٨إِنَّ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ , إِنْ واحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ , وإِنْ ثِنْ١١٥٦٩رَجُلَيْنِ جَعَلا أَمْرَ نِسَائِهِمَا بِأَيْدِيهِمَا , فَرَدَّتَا الأَمْرَ إِلَيْهِمَا , ف١١٥٧٠زَوَّجَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَوِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَ١١٥٧١امْرَأَةٌ مَلَكَتْ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ إِلَى زَوْجِهَا , قَالَ : لَيْسَتْ بِشَيْءٍ , فَإ١١٥٧٢رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَالَ : هُوَ بِيَدِهَا "١١٥٧٣إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِنْ واحِدَةٌ فَ١١٥٧٤رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ , قَالَ : إِنْ رَدَّتْ أَمْرَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وإِنْ قَ١١٥٧٥إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِنْ نَاكَرَهَ١١٥٧٦أَيُّمَا امْرَأَةٍ جُعِلَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، أَوْ بِيَدِ ولِيِّهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَ١١٥٧٧رَجُلا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا , فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثًا ، فَسَأَلَ ابْن١١٥٧٨إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ هِيَ وغَيْرُهَا سَوَاءٌ "١١٥٧٩رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثًا ، فَقَالَ : طُلِّقَتْ١١٥٨٠مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ ، طُلِّقَتْ ، وعَصَى رَبَّهُ "١١٥٨١رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ؟ أَتَمْلِكُ أن تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : لا ، كَ١١٥٨٢كَانَ بَيْنِي وبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَالَتْ : لَوْ أَن١١٥٨٣رَجُلا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْهَا١١٥٨٤جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا , فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَطَلَّقَتْ نَف١١٥٨٥رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا , فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثًا , قَالَ : هِيَ ١١٥٨٦لَمَّا مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا طَلَّقَتْنِي ثَلاثًا ، فَقَالَ : خَطَّأَ اللَّهُ نَو١١٥٨٧امْرَأَةً مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ الطَّلاقُ ، وأَنْتَ الطَّلاق١١٥٨٨خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ، أَلا قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ، أَنَا طَالِقٌ "١١٥٨٩إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَنْتَ طَالِقٌ ، فَهِيَ واحِدَةٌ ، هُمَا سَوَاءٌ , قَالَتْ : أ١١٥٩٠رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ , قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ١١٥٩١قَدْ قَبِلْتُ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وعَلَى ذَلِكَ قَوْلِي "١١٥٩٢الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ , فَتَقُولُ : قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ , قَالَ : لَيْسَ بِشَيْ١١٥٩٣إِنْ مَلَّكَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ ، فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَمْلَكُ بِهَا , إِل١١٥٩٤أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَبِلَتْ , قَالَ : واحِدَةٌ١١٥٩٥إِنْ خَيَّرَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي ، فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَ١١٥٩٦إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا , فَلا أَمْرَ لَهَا "١١٥٩٧إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "١١٥٩٨إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ، ف١١٥٩٩إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ١١٦٠٠إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَف١١٦٠١خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "١١٦٠٢رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ثُمَّ يَرْتَدُّهُ قَبْلَ أن تَقُومَ , قَالَ : لَيْس١١٦٠٣لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا "١١٦٠٤إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، أَوْ مَلَّكَهَا ، وافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِس١١٦٠٥إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا١١٦٠٦امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا فَلا تَقُولُ شَيْئًا ، حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ ذَلِكَ الْ١١٦٠٧تَخْتَارُ مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدُهَا ، فَإِنْ تَحَوَّلَتْ فَلا خِيَارَ لَهَا "١١٦٠٨هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ "١١٦٠٩أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ ، قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنَ أَصَابَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ١١٦١٠أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، وفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِي فِيهِ "١١٦١١رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا ؟ قَالَ عُمَرُ : وَا١١٦١٢إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا ، فَطَلَّقَ ثَلاثًا ، فَقَدْ بَانَتْ مِن١١٦١٣زَوَّجَتِ الْمُنْذِرَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ ، ١١٦١٤مَلَّكَتْ عَائِشَةُ حَفْصَةَ ، حِينَ مَلَّكَهَا الْمُنْذِرُ أَمْرَهَا ؟ قَالَ : لا ، إِنَّ١١٦١٥كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، أَيَمْلِكُ الر١١٦١٦إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِ١١٦١٧إِذَا قَالَ : طَلِّقْهَا ثَلاثًا ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ "١١٦١٨رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، فَقَالا : فَهُوَ فِي يَدِهِ حَتَّى يَقْضِيَ فِي١١٦١٩إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لآخَرَ : أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِ١١٦٢٠" رَجُلٌ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، قَالَ : لَ١١٦٢١أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ ، قَالَ : أَمْرُهَا بِيَدِهَا ، حَتَّى تَقُولَ ذَلِكَ ١١٦٢٢رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا إِلَى أَجَلٍ ، قَالَ : هُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ يُصِ١١٦٢٣أَمْرُكِ بِيَدِكِ إِلَى آخِرِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، قَالَ : هُوَ بِيَدِهَا إِلا أَنْ يَطَأَه١١٦٢٤الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا إِلَى أَجَلٍ ، قَالَ : هُوَ إِلَى الأَجَلِ ، وَم١١٦٢٥رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ، وَرَدَّ الآخَ١١٦٢٦رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثَلاثًا ، وَرَد١١٦٢٧رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى قَوْمٍ شَتَّى فَطَلَّقَ بَعْضُهُمْ ، قَالَ : لَيْسَ١١٦٢٨رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا ، قَالَ : إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَن١١٦٢٩رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى يَدِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ ١١٦٣٠إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ ، قَالَ : فَإِنْ فَعَلَتْهُ فَأَمْرُهَا بِ١١٦٣١رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا : أَنَّكِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُه١١٦٣٢إِنْ أَسَاءَ صُحْبَتَهَا ، وَلَمْ يَعْدِلْ عَلَيْهَا فِي الْقَسَمِ ، وَكَانَ بِأَرْضٍ فَتَ١١٦٣٣التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ "١١٦٣٤التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ "١١٦٣٥التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ "١١٦٣٦إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَإِنِ اخْتَارَتِ١١٦٣٧إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ١١٦٣٨إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَ١١٦٣٩" إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَ١١٦٤٠إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، ١١٦٤١إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ ١١٦٤٢إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلاثٌ "١١٦٤٣إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلا بَأْسَ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَلَه١١٦٤٤إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا "١١٦٤٥إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ " ، يَرْفَعُهُ الْحَسَنُ إِلَى زَي١١٦٤٦خَيِّرِ امْرَأَتَكَ ، وَلَكَ بَعِيرٌ ! فَخَيَّرَهَا ، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، ثُمَّ قَالَ١١٦٤٧الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلا شَيْءَ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ ١١٦٤٨مَا أُبَالِي أَنْ أُخَيِّرَ امْرَأَتِي مِائَةَ مَرَّةٍ ، كُلُّ ذَلِكَ تَخْتَارُنِي "١١٦٤٩خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُ١١٦٥٠خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ ، أَفَكَانَ ذَلِكَ طَل١١٦٥١" خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ ، فَاخْتَرْنَهُ ، فَلَمْ ١١٦٥٢الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُ الطَّلاقَ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَأَكْرَه١١٦٥٣رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِد١١٦٥٤رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ١١٦٥٥إِنْ خَيَّرَهَا ثَلاثًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ خَيَّرَهَا و١١٦٥٦إِنْ قَالَ : اخْتَارِي ، ثُمَّ اخْتَارِي ، ثُمَّ اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَ١١٦٥٧إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمّ١١٦٥٨" خَيَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ امْرَأَتَهُ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثًا ، فَسَأ١١٦٥٩رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلاثًا ، ١١٦٦٠رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّانِيَةَ فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ خ١١٦٦١إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ١١٦٦٢رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثًا ، قَالَ : هِيَ ١١٦٦٣إِنْ قَالَ : " اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ ، فَشَاءَتْ أَنْ تَخْتَارَ ، فَلَهَا الْخِيَارُ ، فَإ١١٦٦٤إِنْ قَالَ : " اخْتَارِي إِنْ شِئْتِ ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، فَهِيَ وَاحِدَ١١٦٦٥إِنْ قَالَ : " أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْخِيَارِ مَا دَامَا فِي ١١٦٦٦إِذَا قَالَ : " أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَالْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَ١١٦٦٧إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَإِنْ قَالَتْ : قَدْ شِ١١٦٦٨إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَشَاءَتْ ، فَهِيَ طَالِقٌ "١١٦٦٩إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، قَالَ : إِنْ قَالَتْ : ق١١٦٧٠إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ ، فَقَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ، فَقَالَ الز١١٦٧١إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، أَوِ اخْتَلَعَ١١٦٧٢إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ ، فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى وَضَعَتْ وَاحِدَا١١٦٧٣إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا ، رَاجَعَهَا زَوْجُهَ١١٦٧٤لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَبُتَّ طَلاقَهَا "١١٦٧٥لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا ا١١٦٧٦لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الآخَرَ ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلاقَهَا "١١٦٧٧لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الآخَرَ مِنْهُمَا ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ طَلا١١٦٧٨أَيُّمَا امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ ، أَوْ مُتَوَفَّى عَنْهَا ، تَجِدُ فِي بَطْنِهَا كَالْحَشَّ١١٦٧٩جَعَلَ لِلَّتِي تَرْتَابُ أَنْ تَنْتَظِرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلاثَةَ أَش١١٦٨٠لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ ، إِلا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِن١١٦٨١الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى ، قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا "١١٦٨٢لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلا يَتَوَارَثَانِ "١١٦٨٣لا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلا "١١٦٨٤الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَ١١٦٨٥الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ ، قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ وَلا سُكْنَى "١١٦٨٦طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي ، وَأَمَرَ وَكِيلا لَهُ أَنْ يُعْطِ١١٦٨٧كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَطَلَّقَهَا آخَرُ ثَلاثَ تَط١١٦٨٨وَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ قَدْ بَقِيَتْ م١١٦٨٩وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا ، وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَب١١٦٩٠النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ ت١١٦٩١طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف١١٦٩٢الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَبَلا ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً١١٦٩٣تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ "١١٦٩٤الْمَبْتُوتَةِ لا نَفَقَةَ لَهَا وَلا سُكْنَى "١١٦٩٥تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ حَيْثُ شَاءَتْ "١١٦٩٦طُلِّقَتْ خَالَّتِي ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا ، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُج١١٦٩٧تَعْتَدُّ الْمَبْتُوتَةُ كَيْفَ شَاءَتْ ، أَيْ حَيْثُ شَاءَتْ "١١٦٩٨الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا "١١٦٩٩الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمَبْتُوتَةُ تَحُجَّانِ ، وَتَعْتَمِرَانِ ، وَتَنْتَقِلانِ ، وَت١١٧٠٠تَنْهَى الْمُطَلَّقَةَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "١١٧٠١فَتَنَتْ فَاطِمَةُ النَّاسَ "١١٧٠٢أَتَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ الثَّلاثَ مِنْ بَيْتِهَا ؟ فَقَالَ : لا ، فَقُلْتُ : فَأَيْنَ حَ١١٧٠٣لا تَنْتَقِلُ الْمَبْتُوتَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلَهَا "١١٧٠٤رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَأَبَتْ أَنَ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا ، فَأَتَى ابْنَ ١١٧٠٥الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا ، قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى "١١٧٠٦إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ عَزَلَهَا عَنْ مَنْزِلِهِ ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّ١١٧٠٧رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ؟ قَالَ : لا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَ١١٧٠٨رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاجَّةٌ ، قَالَ : تَعْتَدُّ فِي سَفَرِهَا "١١٧٠٩تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ حَيْثُ شَاءَتْ "١١٧١٠تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَكُلُّ مُطَلَّقَةٍ ، وَالْمُلاعَنَةُ "١١٧١١الْمَرْأَةِ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةٍ ، أَوْ طَلاقٍ ، فَتُسْقِطُ ؟ قَالَ : قَدْ خَلا أَجَلُهَ١١٧١٢إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سَقْطًا بَيِّنًا فَلا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا "١١٧١٣تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا زَوْ١١٧١٤لا يَضُرُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَيْنَ اعْتَدَّتْ "١١٧١٥تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَمْ يَقُلْ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، تَعَدُّ ١١٧١٦حَجَّتْ أَوِ اعْتَمَرَتْ بِأُخْتِهَا بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي عِدَّتِهَا ، وَقُتِلَ عَنْهَا١١٧١٧تُفْتِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْخُرُوجِ فِي عِدَّتِهَا "١١٧١٨حَجَّتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا ، فَكَانَتِ الْفِتْنَةُ وَخَوْفُهَا "١١٧١٩كَانَ عَلِيٌّ يُرَحِلُّهُنَّ ، يَقُولُ : يُنَقِّلُهُنَّ "١١٧٢٠انْتَقَلَ ابْنَتُهُ أُمُّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا ، وَقُتِلَ عَنْهَا عُمَرُ "١١٧٢١خَرَجَ بِامْرَأَتِهِ فِي بَادِيَةٍ فَمَاتَ ؟ قَالَ : تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا فَتَعْتَدُّ ١١٧٢٢تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَيْثُ شَاءَتْ "١١٧٢٣الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَحُجُّ ، وَتَعْتَمِرُ ، وَتَنْتَقِلُ ، وَتَبِيتُ "١١٧٢٤لا يَصْلُحُ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ ، أَوْ طَلاق١١٧٢٥لا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا "١١٧٢٦لا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا "١١٧٢٧بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا ، فكَانَتْ تَأتِيهِمْ ب١١٧٢٨لَمْ يَأْذَنْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ أَبِيهَا إِلا لَيْلَةً ١١٧٢٩أَرْخَصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ أَبِيهَا وَهُوَ وَجِعٌ ، لَيْلَةً وَاح١١٧٣٠امْرَأَةً مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا زَارَتْ أَهْلَهَا فِي عِدَّتِهَا وَضَرَبَهَا الطَّل١١٧٣١نُعِيَ إِلَيْهِنَّ أَزْوَاجَهُنَّ ، فَقُلْنَ : إِنَّا نَسْتَوْحِشُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّه١١٧٣٢تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فِي طَاعُونٍ كَانَ بِالْكُوفَةِ "١١٧٣٣امْرَأَةً سَأَلَتْهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَتْ : أَنَّ أَبِي وَجِعٌ ، قَالَ١١٧٣٤يُرْجَعانِهِنَّ حَوَاجَّ وَمُعتَمِرَاتٍ مِنَ الْجُحْفَةِ وَذِي الْحُلَيْفَةِ "١١٧٣٥" رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، نِسَاءً حَاجَّاتٍ أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ تُوُفِّيَ أَزْوَاجُ١١٧٣٦زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ أُبَّاقٍ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ وَه١١٧٣٧لا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "١١٧٣٨زَوْجَهَا قُتِلَ بِالْقَدُومِ ، قَالَتْ : فَأَتَيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ١١٧٣٩تَعَادَى عَلَيْهِ اللُّصُوصُ فَقَتَلُوهُ ، وَكَانَتْ فُرَيْعَةُ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ ١١٧٤٠اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ ، عَنْ نِسَائِهِمْ ، وَكُنَّ مُجَاوِرَاتٌ فِي دَارِهِ ، ١١٧٤١لا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا مَنْزِلا فَتَنْتَوِيَ مَع١١٧٤٢الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَتَنْتَقِلُ ؟ فَقَالَ : لا تَنْتَقِلُ إِلا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَ١١٧٤٣أَخَذَ الْمُرَخِّصُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِقَوْلِ عَائِشَةَ ، وَأَخَذَ أَهْلُ الْع١١٧٤٤لا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى الْحَامِلِ إِلا مِنْ مَالِ نَفْسِهَا "١١٧٤٥لا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ ، وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ "١١٧٤٦لا نَفَقَةَ لَهَا "١١٧٤٧تُوُفِّيَ ، وَامْرَأَةٌ لَهُ حُبْلَى ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَ١١٧٤٨لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ , حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ "١١٧٤٩لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ , حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ "١١٧٥٠الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ ، قَالَ : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ "١١٧٥١الْمُتَوَفَّى عَنْهَا : لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلا سُكْنَى "١١٧٥٢الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا , ف١١٧٥٣الْمُتُوفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : لَهَا النَّفَقَةُ "١١٧٥٤الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ , عَلَى مَنْ نَفَقَتُهَا ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ١١٧٥٥النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِلْحَامِلِ "١١٧٥٦النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَالرَّضَاعِ مِنْ جَ١١٧٥٧كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ , يَعْنِي الرَّضَاعَ١١٧٥٨كَانَ نَصِيبُهُ تَمَامَ رَضَاعِهِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ ، وَإِلا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَ١١٧٥٩الرَّضَاعُ مِنْ نَصِيبِهِ "١١٧٦٠الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَمْلا ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى , يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَا١١٧٦١الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ ، مَنْ يُعْطِي الْكِرَاءَ ؟١١٧٦٢تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ ، قَالَ : هُوَ فِي مَالِ زَوْجِهَا , إِنَّم١١٧٦٣لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَوْلا , فَنَسَخَهَا : وَالَّذِينَ يُتَو١١٧٦٤الْمَرْأَةِ تَأْكُلُ نَصِيبَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، وَلا تَعْلَمُ بِوَ١١٧٦٥هُوَ لَهَا بِمَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ "١١٧٦٦تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ ، كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، فَلا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلا ١١٧٦٧الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَالُهُمَا وَاحِدٌ فِي الزِّينَةِ "١١٧٦٨يُكْرَهُ الزِّينَةُ لِلَّتِي لا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ "١١٧٦٩لا تُحْدِثُ حُلِيًّا ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِا لَمْ تَنْزِعْهُ ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا ، وَتَ١١٧٧٠لا تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ ، تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ ، وَتَدَّهِنُ مَا شَاءَتْ "١١٧٧١وَلْتَزَيَّنُ الْمَبْتُوتَةُ ، تُنْفِقُ نَفْسَهَا ، وَغُيْرُ الْمَبْتُوتَةِ لِبَعْلِهَا "١١٧٧٢" يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ "١١٧٧٣تُنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ ، وَلا تَكْتَحِلُ بِإِثْمِدٍ ، مِ١١٧٧٤يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ "١١٧٧٥الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا تَلْبَسُ حُلِيًّا ، وَلا تَخْتَضِبُ ، وَلا تَطَيَّبُ "١١٧٧٦لا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا ، وَلا تَطَيَّبُ ، وَلا تَخْتَضِبُ ، وَلا ١١٧٧٧يُكْرَهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْعَصْبُ ، وَالسَّوَادُ ، وَلا تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُص١١٧٧٨الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لا تَحُجُّ ، وَلا تَعْتَمِرُ ، وَلا تَلْبَسُ مُجَسِّدًا ، وَلا تَكْت١١٧٧٩عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَلا تَنْ١١٧٨٠الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلا تَكْتَحِ١١٧٨١تَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ ، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَ١١٧٨٢إِنْ أَصَابَهَا ضَرُورَةٌ إِلَى الإِثْمِدِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ فَلْتَكْتَحِلْ ب١١٧٨٣ابْنَةَ مُطِيعٍ ، فِي إِحْدَادِهَا كَانَتْ تَصْنَعُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِك١١٧٨٤الْكُسْتُ وَالأَظْفَارُ لَيْسَتْ بِطِيبٍ "١١٧٨٥اشْتَكَتْ عَيْنَهَا , وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ , حَتَّى كَاد١١٧٨٦اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، حَتَّى اشْتَدَّ وَجَعُ عَيْنَيْ١١٧٨٧لَمَّا مَاتَ ابْنُ عُمَرَ ، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا , فَكَانَتْ تَكْتَحِلُ بِالصَّبْرِ "١١٧٨٨لا نَلْبَسَ فِي الإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ إِلا الْعَصْبَ ، وَأُمْرِنَا أَنْ لا ١١٧٨٩الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلا تَطَيَّبُ إِلا بِنُبْذَةٍ مِنْ١١٧٩٠لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَ١١٧٩١لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَ١١٧٩٢ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَأُكَحِّلُهَا ؟ ، قَالَ : لا ١١٧٩٣لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ١١٧٩٤لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ١١٧٩٥لا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاثٍ , إِلا عَلَى زَوْجِهَا ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَنْهُ حَ١١٧٩٦لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَوْ قَالَ : تُؤْمِنُ بِالل١١٧٩٧لَيْسَ لَهَا إِلا خِمَارٌ بِبَقَّمٍ أَفَأَلْبَسُهُ ؟ قَالَ : لا ، قَالَتْ : لَيْسَ لِي غَي١١٧٩٨الإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؟ فَقَالُوا : إِنَّهَا تَعَوَّدَتْهُ ، وَإِنَّهَا تَشْتَ١١٧٩٩إِنْ أَصَابَهَا إِلَى الإِثْمِدِ ضَرُورَةٌ ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ , فَلْتَكْت١١٨٠٠لا تَكْتَحِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا , إِلا أَنْ تَشْتَكِيَ عَيْنَيْهَا فَتُعَاهَدَ بِدَوَا١١٨٠١سَأَلَتْهُ مُتَوَفَّى عَنْهَا , فَقَالَتْ : أُمِّي عَطَّارَةٌ أَبِيعُ الطِّيبَ ؟ فَقَالَ :١١٨٠٢أَرَأَيْتَ أَنْ مَاتَ وَفِي بَيْتِهَا أَفْرِشَةٌ ؟ قَالَ : إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ تَنْتَزِعَ١١٨٠٣الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تُزَيِّنُ الْجَارِيَةَ ، مِنْ جَوَارِيهَا تُرْسِلُهَا فِي الْحَاجَةِ١١٨٠٤لا تُلْبِسُوا نِسِاءَكُمُ الْقَبَاطِيَّ ، فَإِنَّهُ إِنْ لا يَشِفُّ يَصِفُ "١١٨٠٥وَلا يَشِفُّ السَّابِرِيُّ ؟ يُقَالُ : لا بَأْسَ بِهِ ، وَتَلبَسُ مِنْ حِسَانِ ثِيَابِ الْ١١٨٠٦شَعْرُهَا ، قَالَ : لا يَضْفِرُهَا مَا لَمْ تَلْبَسْ ثِيَابَهَا "١١٨٠٧الْفِضَّةُ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ عَلَيْهَا الزِّينَةُ هِيَ مَا لَمْ تُحْدِثْهَا ؟ قَالَ١١٨٠٨خَلْخَالا الذَّهَبِ تَحْتَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : زِينَةٌ "١١٨٠٩الْخُرْصُ ؟ قَالَ : لا تَنْزِعُهُ ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ عَلَيْهَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ حِينَ ١١٨١٠وَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ جَارِيَةٌ قَدْ بَلَغَتِ الرِّجَالَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ ت١١٨١١أُمُّ الْوَلَدِ تَخْرُجُ ، وَتَطَيَّبُ ، وَتَخْتَضِبُ ، لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَفَّ١١٨١٢كَيْفَ يَقُولُ الْخَاطِبُ ؟ قَالَ : يُعَرِّضُ وَلا يَبُوحُ بِشَيْءٍ ، أَنَّ لِي حَاجَةً ، ١١٨١٣خَيْرَ مَا تَقُولُ إِذَا ذَكَرْتَ وَخَطَبْتَ , أَنْ تَقُولَ : إِنَّهَا ذَاتُ شَرَفٍ ، وَإِ١١٨١٤يُعَرِّضُ لَهَا فِي حجتها ، فَيَقُولُ : وَاللَّهِ إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ ، وَإِنَّ النِّسَاءَ١١٨١٥ إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا ، قَالَ : يَقُولُ : إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ ١١٨١٦لأُرِيدُ التَّزْوِيجَ "١١٨١٧لأُرِيدُ التَّزْوِيجَ "١١٨١٨إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ ، إِنَّكِ لَحَسْنَاءُ ، إِنَّكِ لَنَافِقَةٌ ، إِنَّكِ لإِلَى خَيْرٍ "١١٨١٩يُعَرِّضُ لَهَا : إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ ، وَإِنَّ النِّسَاءَ لَمِ١١٨٢٠ إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا ، قَالَ : يَقُولُ : إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَإِن١١٨٢١يُوَاعِدَ الرَّجُلُ وَلِيَّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهَا "١١٨٢٢أَرَأَيْتَ لَوْ وَاثَقَتْ ، وَعَاقَدَتْ ، وَوَاعَدَتْ رَجُلا فِي عِدَّتِهَا لِتَنْكِحَهُ ،١١٨٢٣الْمَبْتُوتَةُ تُعَاهِدُ الرَّجُلَ وَتُوافِقُهُ فِي عِدَّتِهَا ؟ قَالَ : وَلَمْ تُعَاهِدْ ١١٨٢٤الْمَبْتُوتَةِ ، قَالَ : تُواعِدٌ فِي عِدَّتِهَا غَيْرَ عَهْدٍ ؟ قَالَ : ذَلِكَ مَكْرُوهٌ ١١٨٢٥الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْمُوَاعَدَةِ سَوَاءٌ "١١٨٢٦ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا أَوْ مِيثَاق١١٨٢٧ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : يَقُولُ : إِنَّكِ لَمِنْ حَاجَتِي "١١٨٢٨ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : لا يُقَاصُّهَا عَلَى كَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ لا تَت١١٨٢٩ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : هُوَ الْفَاحِشَةُ "١١٨٣٠هُوَ الزِّنَا "١١٨٣١يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : " لا تَسْبِقِينِي نَفْسَكِ "١١٨٣٢ أَوْ أَكْنَنْتُمْ , ثُمَّ قَالَ : أَسْرَرْتُمْ "١١٨٣٣ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، قَالَ : حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ "١١٨٣٤مَا : الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ؟ قَالَ : إِذَا أَرَ