مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10643
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
وجْهُ الطَّلاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَيَّانَ مَا طَلَّقَهَا ، غَيْرَ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ بِأَيَّامٍ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا "