مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11175
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ ، فَإِنْ فَعَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ "