مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10670
الإسناد
ابْنَ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وجُوهٍ : وجْهَانِ حَلالٌ ، ووَجْهَانِ حَرَامٌ ، فَأَمَّا الْحَلالُ : فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ حَامِلا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا ، وأَمَّا الْحَرَامُ : فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا ، أَوْ حِينَ يُجَامِعُهَا لا يَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى ولَدٍ أَمْ لا ؟ "