مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11392
الإسناد
ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ(ت ١٢٦هـ) أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ(ت ٢٢هـ)
المتن
‏ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى ، عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَعَمْ ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْمَرْأَةِ : اسْمَعِي مَا تَسْمَعِينَ "