يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلاقٍ ، ولا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ ، فَقُلْتُ : يُفَوَّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَيُقَارِبُ فِيهِ ؟ , قَالَ : لا "