مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11004
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) قتاده(ت ١١٧هـ)
المتن
لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، فَإِنْ مَاتَ ولَمْ يَفْعَلْ فَلا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "