مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11599
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ) عمرو بن دينار(ت ١٢٦هـ)
المتن
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا , فَلا شَيْءَ لَهَا ، فَإِنِ ارْتَدَّ أَمْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا ، فَلا شَيْءَ لَهَا "