مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11136
الإسناد
ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
نَسِيبٍ لَهُ وقَّتَ امْرَأَةً ، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا طَلاقَ حَتَّى تَنْكِحَ ، وَلا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ "