مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11477
الإسناد
عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي رَجُلٍ ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ :
المتن
بِعْنِي ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَطَلَّقَهَا واحِدَةً ، ثُمَّ أَبَى , قَالَ لَهُ : ثَلاثَةُ آلافٍ ، وهِيَ واحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وإِنْ قَالَتْ لَهُ : أُعْطِيكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلاثًا ، فَإِنْ طَلَّقَ ثَلاثًا كَانَ لَهُ الأَلْفُ دِرْهَمٍ ، وإِنْ طَلَّقَ واحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "