مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10654
الإسناد
ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ : مَنْزِلانِ حَلالٌ ، ومَنْزِلانِ حَرَامٌ ، فَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لا يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَى شَيْءٍ أَمْ لا ؟ وأَنْ يُطَلِّقَهَا وهِيَ حَائِضٌ ، وأَمَّا الْحَلالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا لأَقْرَائِهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا "