مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11410
الإسناد
عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ت ٤٠هـ)
المتن
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلا يَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا "