الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلا يَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا "
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلا يَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا "
١٢٤٩٢- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بن أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا المِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلاَ يَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا.
§فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا يَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَا يَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ 11737 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا I " .