مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10835
الإسناد
ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
أَنْ قَدْ مَسَّهَا ، فَمَنَعَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهَا لِيُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ فَلا يَتِمُّ لَهُ نِكَاحُهُ مَرَّةً أُخْرَى ، ثُمَّ أَتَتْ أَبَا بَكْرٍ ، وعُمَرَ فِي خِلافَتِهِمَا فَمَنَعَاهُ "