مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11631
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ)
المتن
رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا : أَنَّكِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا ، قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ عَلَيْهِ "