مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10805
الإسناد
ابْنِ مَسْعُودٍ(ت ٣٢هـ)
المتن
الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ وهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا ، ولَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا ذَلِكَ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتْ فِي الثَّلاثَةِ أَشْهُرٍ اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ ، وإِنْ حَاضَتْ فَلَمْ يَتِمَّ حَيْضُهَا بَعْدَ مَا اعْتَدَّتْ تِلْكَ الثَّلاثَةَ الأَشْهُرِ الَّتِي بَعْدَ السَّنَةِ ، فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَيَتِمُّ حَيْضُهَا أَمْ لا "