مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11325
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
مَضَتِ الأَشْهُرُ الأَرْبَعَةُ ، ولَمْ يَفِئْ فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ، ولَيْسَتْ بَيْنَهُمَا ورَاثَةٌ ، ولَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلا ، وإِنَّهُ لَيَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ عِنْدَ انْقَضَاءِ الأَرْبَعَةِ فَيَفِيءُ ، أَوْ يُطَلِّقُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ واحِدَةٌ "