مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11308
الإسناد
عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي
المتن
رَجُلٍ حَلَفَ أن لا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلا مَرَّةً , فَجَامَعَهَا بَعْدَ أَشْهُرٍ ، وقَدْرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَ وقُوعِهِ عَلَيْهَا ، وبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وقَعَ عَلَيْهِ الإِيلاءُ حِينَ يُجَامِعُهَا ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُ وبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ إِلا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ , لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الإِيلاءُ , أَلا إِنَّ الإِيلاءَ إِنَّمَا يَقَعُ حِينَ يُجَامِعُهَا