مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11628
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ)
المتن
رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا ، قَالَ : إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا ، لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحَبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا ، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، فَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَتَوْارَثَا "