مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11495
الإسناد
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ت ٤٠هـ)
المتن
يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلاثٌ : إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدَكِ ، أَوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ "