مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10751
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ) عمرو بن دينار(ت ١٢٦هـ)
المتن
الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا , قَالَ : فَقُلْتُ : لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ , قَالَ : فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا ، فَقَالَ : لَيْسَ لِلأَوَّلِ إِلا فَسْوَةُ الضَّبُعِ , قَالَ : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَمَكَثَتْ سَنَةً ، أَوْ أَكْثَرَ تَسْتَنْفِقُ مِنْ مَالِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لا يَأْتِيهَا طَلاقٌ ، والنَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ "