مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11457
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلاقُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، والْعِدَّةُ مِنَ الْعِدَّةِ الأُولَى "