مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11629
الإسناد
عَمْرًا(ت ٢٣هـ)
المتن
رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى يَدِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا "