مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10844
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا ؟ , قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَلِمَ ؟ , قَالَ : إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَهُوَ نِكَاحٌ ولَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ "