مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10658
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
لا تُزَادُ الْحَامِلُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَضَعَ ، فَإِذَا وضَعَتْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ "