مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11190
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أن يُتِمَّ صَوْمَهُ , قَالَ : يَنْهَدِمُ الصِّيَامُ مَتَى مَا أَيْسَرَ "