مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11012
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ قَالَ : مَتَى حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ , قَالَ أَمَّا الَّتِي قَالَ : إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِذَا دَخَلْتِ فِي الدَّمِ طُلِّقْتِ ، وأَمَّا الَّتِي قَالَ : مَتَى حِضْتِ حَيْضَةً ، فَحَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ حَيْضَتِهَا ، لأَنَّهَا لا يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ "