مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11419
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
كُلُّ طَلاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا ، إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ ، وإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلاقِ فَهِيَ واحِدَةٌ الْمُبَارَأَةُ والْفِدَاءُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
, إِلا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ ذَلِكَ