نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا , قَالَ : قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، وقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ , إِلا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْسَتْ عَلِيَّ