مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11533
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا , قَالَ : ‏ قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، وقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ , إِلا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْسَتْ عَلِيَّ
من كلام المصنف وملحقات النص
, وقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى ولَدِهِ "