مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10711
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ ، ثُمَّ تُؤَخِّرَ اغْتِسَالَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا تِلْكَ الصَّلاةُ ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَقَدْ بَانَتْ حِينَئِذٍ "