مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11359
الإسناد
عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي
المتن
رَجُلٍ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا وهِيَ حَامِلٌ , قَالَ : يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَمْضِ الأَرْبَعَةُ "