مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11387
الإسناد
ابْنُ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلا ، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا فَآخِرُ الأَجَلَيْنِ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وهِيَ حَامِلٌ ، فَآخِرُ الأَجَلَيْنِ ، قِيلَ لَهُ : ‏ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ , قَالَ : ذَلِكَ فِي الطَّلاقِ "