مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11029
الإسناد
عُمَرَ بْنَ حَوْشَبٍ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ(ت ١٢٦هـ) طَاوُسًا(ت ١٠٦هـ)
المتن
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا جَمِيعَهَا ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ كَانُوا يَجْعَلُونَهَا واحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وأَبِي بَكْرٍ ، ووِلايَةِ عُمَرَ إِلا أَقَلَّهَا ، حَتَّى خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ ، فَقَالَ : قَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي هَذَا الطَّلاقِ ، فَمَنْ قَالَ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا تَكَلَّمَ بِهِ "