مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11404
الإسناد
ابي حنيفه(ت ١٥٠هـ)
المتن
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وامْرَأَتُهُ حَامِلٌ ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وذَكَرَ أَنَّ سُبَيْعَةَ ولَدَتْ بَعْدَ وفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ ، أَوَ قَالَ : لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً , فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تَنْكِحَ "