مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11358
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ولَمْ يَفِئْ , فَلْيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ مَضَتْ فَوَضَعَتْ بَعْدَهَا بِلَيْلَةٍ ، أَوْ بِمَا كَانَ فَقَدْ حَلَّتْ ، وإِنْ مَاتَ عَنْهَا وهِيَ حَامِلٌ ، وكَانَ آلَى مِنْهَا ولَمْ يَفِئْ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا "