مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10851
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
عُمَرَ(ت ٢٣هـ)
المتن
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقَهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا "