مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11275
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) الزهري في(ت ١٢٤هـ)
المتن
امْرَأَةٍ , قَالَتْ لِزَوْجِهَا : هُوَ عَلَيْهَا كَأَبِيهَا , قَالَ : قَدْ قَالَتْ : مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وزُورًا فَنَرَى أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، ولا يَحُولُ قَوْلُهَا هَذَا بَيْنَ زَوْجِهَا وبَيْنَهَا أَنْ يَطَأَهَا "