مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10981
الإسناد
عَنِ الثَّوْرِيِّ " فِي رَجُلٍ
المتن
حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن لا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولا يَفْعَلُ كَذَا وكَذَا فِي شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ، فَبَدَا لَهُ أن يَفْعَلَهُ فِي شَهْرٍ , قَالَ : يَفْعَلُهُ إِنْ شَاءَ