مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11632
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
إِنْ أَسَاءَ صُحْبَتَهَا ، وَلَمْ يَعْدِلْ عَلَيْهَا فِي الْقَسَمِ ، وَكَانَ بِأَرْضٍ فَتَرَكَ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا ؟ فَقَالَ : إِنْ عُدْتُ إِلَى ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا ، قَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ هَذَا يَقُولُ : هُوَ بِيَدِهَا "