مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11796
الإسناد
مَعْمَرٍ(ت ١٥٤هـ) أَيُّوبَ(ت ١٣١هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) الْجَرَّاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ(ت ٤٩هـ)
المتن
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَوْ قَالَ : تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجِهَا ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "