مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10954
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) قتاده(ت ١١٧هـ)
المتن
إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ بِتَطْلِيقَةٍ ، وآخَرُ بِثَلاثٍ كَانَتْ واحِدَةً ، ويُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ "