مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11439
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلاقٍ , قَالَ : وَلا أَرَاهُ أَخْبَرَنِيهِ إِلا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
من كلام المصنف وملحقات النص
قُلْتُ لِعَمْرٍو : فَقَالَتْ : إِنْ طَلَّقْتَنِي ثَلاثًا فَمَالُكَ عَلَيْكَ رَدٌّ ، وَلا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِطَلاقٍ ثَلاثًا ، فَفَعَلَ ، فَقَالَ : واحِدَةٌ فَأَدْخَلَهَا فِيهَا ، وقَالَ عِكْرِمَةُ : قَالَ : وأَقُولُ : أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَخَذَهُ مِنْهَا فَهُوَ فِدَاءٌ "