مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11362
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
آلَى رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَى شَهْرَانِ ، ثُمَّ آلَى ولَمْ يَكُنْ فَاءَ فِي ذَلِكَ ، فَلْتَسْتَقْبِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الإِيلاءِ الآخَرِ ، ولَكِنْ إِنْ فَاءَ ، ثُمَّ آلَى أُخْرَى اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الإِيلاءِ الآخَرِ "