مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11109
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ) ابن عيينه(ت ١٩٨هـ) الشعبي(ت ١٠٩هـ)
المتن
أَكْرَهَهُ اللُّصَوصُ فَلَيْسَ بِطَلاقٍ ، وإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ فَهُوَ جَائِزٌ
من كلام المصنف وملحقات النص
, قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : يَقُولُونَ : إِنَّ اللِّصَ يُقْدِمُ عَلَى قَتْلِهِ ، وإِنَّ السُّلْطَانَ لا يَقْتُلُهُ "