مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10938
الإسناد
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ(ت ٤٥هـ)
المتن
إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلاثٌ ، لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ واحِدَةٌ ، وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "