مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10997في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي
المتن
رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ أن لا يُكَلِّمَ فُلانًا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلا أن يَبْدُوَ لِي , قَالَ : إِنِ اتَّصَلَ الْكَلامُ فَلَهُ الاسْتِثْنَاءُ ، وإِنْ قَطَعَهُ وسَكَتَ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلا اسْتِثْنَاءَ لَهُ "