مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11611
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا ؟ قَالَ عُمَرُ : وَاحِدَةً وَلا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا " ، وَقَالَ عَلِيٌّ : " مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ ، فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ "