مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10906
الإسناد
عَلِيًّا(ت ٤٠هـ)
المتن
أَنْتِ طَالِقٌ طَلاقُ الْحَرَجِ هِيَ ثَلاثٌ لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
, قَالَ مَعْمَرٌ : وكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ