مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11459
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ)
المتن
الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُؤْلِي عَنْهَا ، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ولَمْ يَرْتَجِعْهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا فَنَكَحَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أن يَبْنِيَ بِهَا , قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وتَقْضِي بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ "