مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11573
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) ابن المسيب(ت ٩٢هـ)
المتن
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِنْ واحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وإِنْ ثَلاثٌ فَثَلاثٌ , قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ واحِدَةٌ وهُوَ أَحَقُّ بِهَا "